responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 559
أحدهما:أنّا إذا بنينا على الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدّمته عقلا فيكون وجوب المقدّمة من قبيل لوازم الماهيّة لوجوب ذي المقدّمة فوجوبها عقلي، و الوجوب العقلي غير قابل للتخصيص في مورد أصلا.و ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه:من أنّ الوجوب إنّما هو في ظرف عدم الحرمة[1]ير تامّ؛إذ بعد فرض كون وجوب المقدّمة بحكم العقل و المفروض فعليّة وجوب ذي المقدّمة كيف يعقل أن لا يحكم بوجوب المقدّمة حينئذ؟و أحكام العقل غير قابلة للتخصيص؛إذ المفروض تحقّق الملازمة بين كلّ مقدّمة و ذيها في الوجوب.
الثاني:أنّه قد يقال ذكرتم في ردّ كلام صاحب الفصول القائل بكون الخروج واجبا و مبغوضا بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار[2]أنّ العبرة بزمان الفعل فإن كان عند صدوره حسنا و ذا مصلحة لم يحسن أن ينهى عنه و إن كان قبيحا لم يحسن أن يأمر به،و هذا الكلام بعينه جار في المقام حرفا بحرف،فإنّ الخروج المقدّمي إن كان حسنا فلم يجري عليه حكم المعصية،و إن كان مبغوضا فلم يأمر به المولى.
و الجواب:أنّ ما ذكر متين في الواجبات النفسيّة فإنّ المصلحة إن وجدت فيه و كانت أهمّ فلا معنى للنهي و إلاّ فلا معنى للأمر،إلاّ أنّ هذا في الواجب الغيري لا يضرّ كما هو محلّ الكلام.و السرّ في ذلك أنّ الواجب النفسي ما كانت المصلحة في ذاته و المحبوبيّة لذاته و هما لا يجتمعان مع المفسدة الذاتيّة و المبغوضيّة النفسيّة فلابدّ من الكسر و الانكسار و الحكم بفعليّة الأهمّ ملاكا،و هذا بخلاف الوجوب و المحبوبيّة الغيريّة فإنّهما يجتمعان مع المبغوضيّة الذاتيّة.
و أحسن شاهد لذلك الوجدان فإنّ المبغوض قد يلجأ المولى إلى إيجابه وجوبا غيريّا كما في المقام،فإنّ الخروج حيث يكون مقدّمة للواجب بناء على وجوب‌

[1]انظر كفاية الأصول:204-205.

[2]انظر الفصول:138.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 559
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست