responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 561
و أمّا الصلاة بالإيماء حيث لا يكون فرضه الإيماء لو صلّى خارج المكان المغصوب فلا ريب في بطلانها مع القدرة على الصلاة خارج المكان المغصوب؛ لأنّ الصلاة المطلوب تحقّق صرف الوجود منها،و مع القدرة على إتيان الفرد الكامل الجامع للركوع و السجود و الطمأنينة لا يكفي الفاقد لها،فالفاقد باطل قلنا بجواز الاجتماع أو امتناعه؛إذ البطلان ليس من جهته كما مرّ.و أمّا الصلاة إيماء حيث يكون فرضه الإيماء و بلا طمأنينة فالظاهر صحّتها مطلقا قلنا بجواز الاجتماع أو بالامتناع؛لعدم كون الصلاة-التي هي عبارة عن النيّة و باقي الأقوال- غصبا أصلا،كما تقدّم بيان ذلك مفصّلا.نعم الركوع العادي من جهة حركة الأين و السجود من جهة الاعتماد يكون غصبا.أمّا الخالي منهما كما هو الفرض مع كون تكليفه هو ذلك حتّى لو صلّى في خارج المكان فلا غصب فيه،فتأمّل.
هذا تمام الكلام في حكم الصلاة حال الخروج من الأرض المغصوبة التي دخلها بسوء اختياره.

بقي الكلام في امور:


أحدها:أنّا لو قلنا بالامتناع و أنّ التركيب اتّحادي فهل يتقدّم الأمر أو النهي؛ لأنّ المورد لا يمكن فيه توجّههما معا نحوه للتعارض؟و قد ذكر لترجيح النهي وجوه:
أحدها:ما ذكره الميرزا النائيني:من أنّ النهي بما أنّه انحلالي فهو متوجّه إلى كلّ فرد فرد،و بما أنّ الأمر المقصود فيه صرف الوجود فهو مطلق متوجّه نحو الطبيعة.
و قولنا:«إنّ الفرد واجب على البدل»مسامحة في التعبير،لما تقدّم من عدم كون الفرد واجبا حتّى بعد الإتيان به،نعم هو مصداق للواجب،فيكون النهي متقدّما لأقوائيّة دلالته الذي هو ميزان التقديم في المزاحمة[1].

[1]فوائد الاصول 1 و 2:429-430 و 433.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست