responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 549
إحداهما:أنّ وجود الفرد غير وجود الطبيعة.
الثانية:أنّ ماهيّة الفرد غير ماهيّة الطبيعة التي هو فرد لها،و كلا المقدّمتين باطل.
الثاني من الأمرين:أنّه لو ارتفع التحريم لاضطرار أو نسيان أو غفلة فهل يكون الإتيان بالمجمع صحيحا أم لا؟نسب‌[1]إلى المشهور الصحّة كما اختاروها في صورة الجهل،و لكنّ الميرزا النائيني‌[2]ألحق صورة النسيان و الاضطرار بصورة الجهل بالبطلان؛لأنّ المبغوض لا يصير محبوبا و إن ارتفع الإثم،و قد ذكر مقدّمة لا بأس بذكرها تبعا له و هي:أنّ النهي المتوجّه إلى المركّب قد يكون إرشاديّا إلى المانعيّة، كما في قوله:لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه،فإنّ ظهور النهي في التحريم قد يخرج عنه بالقرينة و لو كانت قرينة عامّة إلى الإرشاد إلى المانعيّة كما في المركّبات،و مثل هذا القسم لا يفرق فيه بين صور العلم و الجهل و الغفلة و غيرها من الأعذار،فإذا اضطرّ فمقتضى اضطراره ارتفاع وجوب المقيّد لا ارتفاع مانعيّة المنهيّ عنه.و كذا الأمر حيث يكون إرشادا إلى الشرطيّة،فإنّ إطلاقه يقتضي التقيّد به فلو لم يتمكّن من القيد سقط المركّب إلاّ أن يقوم دليل يقتضي وجوب الباقي،كما في مثل:الصلاة لا تسقط بحال‌[3].
ثانيهما:أن يكون ظاهرا في التحريم.
فتارة يكون اجتماع التحريم و الوجوب من باب المزاحمة،كما إذا كان الواجب ذا مقدّمة محرّمة و حرمتها أهمّ من وجوب الواجب،فلو غفل و أتى بتلك المقدّمة

[1]انظر مجمع البرهان 2:110،و مفتاح الكرامة 1:303،و الجواهر 8:301 و غيرها.

[2]انظر أجود التقريرات 2:163.

[3]هذه الجملة قاعدة مستفادة من الروايات كما صرّح به السيّد الحكيم‌[المستمسك 4:382] و الخوئي‌[و التنقيح(الطهارة)للسيّد الخوئي 2:383،404،و غيرها]و ليست برواية و كثيرا ما استعملت في كلمات الفقهاء.انظر الجواهر 7:418،و مصباح الفقيه 2:91،100،102، 176 و 6:572 و غيرها.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست