responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 548
ثمّ إنّ كراهة الصوم في المثال إذا أتى به بعنوان أنّه صوم.
و أمّا إذا أتى به تبرّكا بذلك اليوم و شكرا على ظفر أعداء الدين بأوليائه فهو محرّم قطعا بلا كلام و لا خلاف.
و بالجملة،فقد ظهر أنّ الاستدلال بكراهة هذه العبادات لا يصلح دليلا على جواز اجتماع الأمر و النهي بقول مطلق،فالمعيار في جواز الاجتماع و عدمه ما ذكرناه فراجع.

فيما لو اضطرّ إلى المجمع:


بقي الكلام في أمرين:
أحدهما:ما نسب إلى المحقّق القمّي قدّس سرّه من تصحيحه مورد الاجتماع،بدعوى أنّ الأمر متوجّه نحو الطبيعة،و أنّ الفرد الخارجي مقدّمة لها،و لا مانع من حرمة المقدّمة حيث لا تكون منحصرة،فيبقى الواجب على وجوبه‌[1].
و فيه:
أوّلا:أنّ وجود الطبيعي بوجود فرده،و ليس للفرد وجود مغاير لوجود الطبيعي ليصحّ ما ذكره في فرض عدم انحصار المقدّمة.
و ثانيا:أنّا إن بنينا على أنّ وجود طبيعة الصلاة منضمّ إلى وجود طبيعة الغصب -مثلا-فنقول بصحّة العبادة من دون حاجة إلى حديث المقدّمة،و إن بنينا على اتّحاد الوجود الخارجي،فكما أنّ الطبيعتين متّحدتان كذلك الفردان أيضا متّحدان؛إذ ليس الفرد هو الغصب و الطبيعة هي الصلاة،بل الفرد فرد لهما و الطبيعة أيضا لهما، نعم لو كان الفرد ماهيّة اخرى غير الطبيعة أمكن هذا الكلام.
و بالجملة:فكلام المحقّق القمّي قدّس سرّه موقوف على مقدّمتين:

[1]انظر القوانين 1:141.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 548
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست