responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 550
فلا ريب في صحّة ذلك الواجب؛لأنّ مزاحمة التحريم إنّما هي في صورة الوصول، أمّا في صورة عدم الوصول فلا مزاحمة أصلا.و كذا الكلام في الأمر حيث يكون نفسيّا دالاّ على وجوب واجب آخر أهمّ فإنّ مزاحمته للواجب الثاني إنّما هي فرع للوصول إلى المكلّف،فلو لم يصل فلا مزاحمة،و من هنا حكمنا بصحّة الضدّ في صورة الجهل مع قطع النظر عن الترتّب.
و اخرى يكون من باب المعارضة كما في مثل المقام فهل يلحق هذا القسم بالأوّل أم بالثاني؟ذهب المشهور إلى اللحوق بالثاني،و ذهب الميرزا النائيني قدّس سرّه إلى اللحوق بالأوّل،و حاصل ما أفاده في وجه ذلك هو:أنّ التحريم قد يكون في عرض عدم الوجوب و قد يكون في طوله،مثلا أنّ النهي في المقام إن قلنا بأنّه مقدّمة لرفع الوجوب لأهميّته و وجود أحدّ الضدّين مقدّمة لعدم ضدّه فالتحريم في طول عدم الوجوب؛لأنّه مقدّم عليه رتبة.و إن قلنا بأنّ النهي دالّ على التحريم و يلزمه عدم الوجوب فهما مدلولان عرضيّان للنهي،و حيث بنى المشهور على الأوّل فارتفاع التحريم يقتضي ارتفاع عدم الوجوب فيعود الوجوب؛و لذا أفتوا بالصحّة في الفرض،و حيث إنّ هذا المبنى فاسد عندنا و إنّ أحد الضدّين ليس مقدّمة لعدم الآخر و كذا العكس فهما في رتبة واحدة و مدلولان لدليل واحد فإذا جاء حديث الرفع فإنّما يرفع التحريم فلا يرتفع عدم الوجوب فيكون غير واجب فيكون باطلا[1]،هذا ملخّص ما أفاده قدّس سرّه.
أقول:ما أفاده قدّس سرّه من كون عدم الضدّ في رتبة الضدّ الآخر،متين جدّا.و كذا كون عدم الوجوب مع الحرمة في رتبة واحدة أيضا متين إلاّ أنّه في مقام الثبوت فإنّهما في رتبة واحدة فيها،و أمّا في مقام الإثبات فلا فإنّ دلالة النهي على التحريم مطابقة و دلالته على عدم الوجوب من جهة الملازمة؛إذ التحريم للفرد مع إيجابه أو

[1]فوائد الاصول 1 و 2:467.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 550
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست