responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 518
نعم،على تقدير القول بالامتناع و قدّمنا جانب النهي كان المنهيّ عنه من صغريّات تلك المسائل.
الثاني:في أنّ هذه المسألة اصوليّة أو فرعيّة أو كلاميّة أو من المبادئ التصديقية أم من المبادئ الأحكامية؟ذهب صاحب الكفاية إلى كونها اصوليّة و إن وجدت فيها هذه الجهات بأسرها[1]،و الظاهر أنّها لا تصحّ إلاّ أن تكون مسألة اصوليّة و ليس فيها جهات غيرها.
أمّا عدم كونها فرعيّة فلأنّ البحث في المقام إنّما هو عن اجتماع حكمين في موضوع واحد و عدمه،و صحّة العبادة و فسادها من ثمراته و ليس البحث عنه.
و أمّا عدم كونها كلاميّة فلأن ليس كلّ مسألة عقليّة كلاميّة و إن كان كلّ مسألة كلاميّة عقليّة و هو واضح.
و أمّا عدم كونها من المبادي التصديقيّة و إن أصرّ عليه الميرزا النائيني قدّس سرّه بدعوى أنّ القول بعدم جواز الاجتماع يحقّق موضوع باب التعارض فلابدّ من رفع اليد عن أحد الإطلاقين فهو و إن كان صحيحا إلاّ أنّ ملاحظة أنّه لو بنى على الجواز صح العمل تصحّح كونها مسألة اصولية و يكفي فيها ترتّب استنباط الحكم الشرعي على أحد طرفيها كما سيأتي.
و أمّا عدم كونها من المبادي الأحكاميّة،و المراد بالمبادئ الأحكاميّة لوازم الحكم من حيث هو حكم و مقتضياته مع قطع النظر عن الحاكم ككون وجوب الشي‌ء مقتضيا لوجوب مقدّمته أم لا مثلا فيتكلم هنا في أنّ الأمر يستلزم عدم النهي أم لا فهو و إن أمكن ذلك إلاّ أنّ البحث ليس عن الاستلزام و عدمه،بل عن نفس اجتماع الحكمين و عدمه مضافا إلى أنّا لا نعقل المبادئ الأحكامية؛لعدم خروجها عن المبادئ التصوريّة أو التصديقيّة.

[1]كفاية الاصول:185.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست