و يقع الكلام و النزاع في امور:
الأوّل:أنّ الأمر هل يسري إلى متعلّق النهي و بالعكس حيث يتّحد المتعلّقان
في الخارج أو لا يسري؟و بعبارة اخرى هل المتعلّق فيهما واحد أم متعدّد؟و
على تقدير التعدّد فهل يسري الأمر إلى متعلّق النهي و بالعكس أم لا؟أو أنّه
واحد و يجوز ذلك كما يظهر من كلام بعضهم[1]؟و من هنا ظهر أنّ عنوان بعضهم[2]لمحلّ
النزاع في أنّه هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في واحد أم لا يجوز؟ليس كما
ينبغي؛إذ الكلام في أنّه واحد أم متعدّد.نعم من لا يرى الوحدة مانعة لأنّ
هذا الفرد ليس مأمورا به و لا منهيّا عنه،يتمّ عنده ذلك.
و من هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية من أنّ النهي عن
العبادة موجب للفساد أم لا،و أنّهما ليس بينهما جامع،فإنّ الكلام هنا في
توجّه النهي و عدمه،و هناك بعد الفراغ عن التوجّه يقع الكلام في الفساد و
عدمه.
[1]كالمحقّق الخوانساري في تداخل الأغسال من المشارق:66 و غيره.