responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 517
و أمّا الكلام في باب:

مبحث اجتماع الأمر و النهي‌


و يقع الكلام و النزاع في امور:
الأوّل:أنّ الأمر هل يسري إلى متعلّق النهي و بالعكس حيث يتّحد المتعلّقان في الخارج أو لا يسري؟و بعبارة اخرى هل المتعلّق فيهما واحد أم متعدّد؟و على تقدير التعدّد فهل يسري الأمر إلى متعلّق النهي و بالعكس أم لا؟أو أنّه واحد و يجوز ذلك كما يظهر من كلام بعضهم‌[1]؟و من هنا ظهر أنّ عنوان بعضهم‌[2]لمحلّ النزاع في أنّه هل يجوز اجتماع الأمر و النهي في واحد أم لا يجوز؟ليس كما ينبغي؛إذ الكلام في أنّه واحد أم متعدّد.نعم من لا يرى الوحدة مانعة لأنّ هذا الفرد ليس مأمورا به و لا منهيّا عنه،يتمّ عنده ذلك.
و من هنا يظهر الفرق بين هذه المسألة و المسألة الآتية من أنّ النهي عن العبادة موجب للفساد أم لا،و أنّهما ليس بينهما جامع،فإنّ الكلام هنا في توجّه النهي و عدمه،و هناك بعد الفراغ عن التوجّه يقع الكلام في الفساد و عدمه.

[1]كالمحقّق الخوانساري في تداخل الأغسال من المشارق:66 و غيره.

[2]انظر القوانين 1:140.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست