responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 519
و أمّا كونها مسألة اصوليّة فلأنّ الميزان في كون المسألة اصوليّة وقوع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الشرعي،أو كبرى لو ضمّ إليها صغراها لأنتجت حكما شرعيّا،و هذا بعينه موجود في المقام،فإنّا لو قلنا بجواز الاجتماع فهو ينتج صحّة الصلاة،و كونها على الامتناع لا يقع في طريق استنباط الحكم،و إنّما تدخل في المتعارضين فيثبت لها حكمهما لا يخرجها عن كونها مسألة اصوليّة؛لأنّ وقوع أحد طرفي المسألة و بعض تقاديرها في طريق الاستنباط كاف في عدّها مسألة اصوليّة، فحجّية الخبر مثلا الدالّ على وجوب السورة مسألة اصوليّة مع عدم ترتّب الوقوع في طريق الاستنباط لو قلنا بعدم حجّيته،نعم يكون المورد من موارد عدم البيان فيكون صغرى لقاعدة البراءة العقليّة لقبح العقاب بلا بيان.
و بالجملة،وقوع بعض تقادير المسألة في طريق الاستنباط كاف في عدّها اصوليّة،و إلاّ لم تبق عندنا مسألة اصوليّة أصلا.
الأمر الثالث:ذكر الآخوند قدّس سرّه‌[1]اطّراد الكلام فيما إذا كان النهيّ غيريّا تخييريّا كفائيّا؛و أنّه لا يختصّ فيما إذا كان النهي نفسيّا تعيينيّا عينيّا،إلاّ أنّ الكلام في إمكان تصوير نهي كفائي أو تخييري،نعم يمكن أن يكون النهي غيريّا حيث يقع مقدّمة و علّة تامّة لمحرّم،إلاّ أنّ تصوير كونه تخييريّا في غاية الإشكال.
و ما ذكره الآخوند قدّس سرّه في التمثيل لا يجدي؛لكونه من قبيل تحريم المجموع من حيث المجموع لا من قبيل النهي التخييري،كما في النهي عن صوم يوم العيد فهو يؤول إلى كون صوم مجموع اليوم محرّما فله أن يترك الصوم كلّية و أن يصوم إلى الظهر ثمّ يفطر أو إلى العصر ثمّ يفطر.
و من هنا يظهر الإشكال في تصوير النهي الكفائي أيضا؛لأنّه يؤول إلى تحقّق المفسدة بفعل جميع المكلّفين بحيث لا مفسدة بفعل البعض كلّية،فالفرد الأوّل حيث يفعل ذلك المنهيّ عنه لم يرتكب محرّما أصلا.

[1]كفاية الاصول:186.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست