responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 486
جريان الترتّب في المقام؛لأنّه إمّا أن يكون وجوب صرفه في رفع الضرر مشروطا بعصيان الأمر الثاني بعد ذلك،و هو الشرط المتأخّر و قد بنى قدّس سرّه على استحالة الشرط المتأخّر؛لأنّ الشرط لابدّ أن يكون جزءا للموضوع،و يستحيل فعليّة الحكم قبل وجود موضوعه.
أو يكون مشروطا بالتعقّب بتركه و هو الشرط المقارن،و هو و إن كان ممكنا إلاّ أنّه محتاج إلى دليل يدلّ على هذا الاشتراط،مضافا إلى أنّ اشتراط المهمّ بترك الأهمّ في الدفعيين إنّما كان لتحقيق القدرة،و ليس للعصيان المتأخّر و لا للتعقّب المقارن مدخليّة في تحقيق القدرة في المقام.
أو يكون مشروطا بالعزم على العصيان و هو مستلزم لطلب الجمع بين الضدّين على ما أفاد قدّس سرّه.
أو يكون مشروطا بعصيان خطاب حفظ القدرة و هو غير معقول؛لأنّ عصيانه إمّا بصرف الماء في المهمّ و هو لا يعقل كونه شرطا لوجوب المهمّ للزوم طلب الحاصل،و إمّا بصرف الماء في غيره بإراقته مثلا،و يستحيل أن يكون شرطا للزوم تكليف المحال حينئذ؛إذ بعد صرف الماء في غيره كيف يعقل صرف ذلك الماء فيه أيضا؟فلا يعقل الترتّب في ذلك.
أقول:إنّا نختار الشق الثاني و هو التعقّب.و دعوى عدم الدليل في مقام الإثبات فنقول:إنّ إمكانه كاف في وقوعه؛ضرورة أنّ الأمر بصرف الماء لدفع الضرر مطلق،و حيث إنّ بقاء إطلاقه مع لزوم حفظ القدرة على رفع الموت عطشا عن زيد مستحيل فيقتصر على رفع ما يرتفع به الاستحالة و هو رفع إطلاقه؛لأنّ الضرورة تقدّر بقدرها،و لا مقتضي لرفع اليد عن أصل الخطاب مع ارتفاع الاستحالة برفع الإطلاق،و حينئذ فإمكانه مساوق لوقوعه؛لجريان ملاك الترتّب الدفعي فيه عينا، و لا ريب أنّ اعتبار العصيان إنّما كان في الترتّب السابق؛لصحّة توجّه الأمر به‌
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست