responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 485
كما ذهب إليه الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]؟الظاهر عدم جواز ذلك؛لأنّ حرمة الاستعمال في آنية الذهب و الفضّة لا ترتفع بقاعدة السلطنة،نعم لو أمكنه تفريغه بإناء آخر بتفريغ لا يعدّ استعمالا عرفا وجب ذلك كما هو واضح.

الكلام في جريان الترتّب في الطوليّين و عدمه:


إذا كان الواجبان طوليّين و كان المكلّف غير قادر عليهما معا كالقيام في صلاة الظهر أو العصر،فإن كانا متساويين بحسب الملاك فلابدّ من تقديم الأسبق زمانا؛ لعدم المسوّغ له شرعا في ترك القيام في صلاة الظهر،و إذا أراد صلاة العصر فترك القيام فيها حينئذ لعجزه،و قد تقدّم الكلام في ذلك و عدلنا عن مثال الميرزا النائيني من القيام في الركعة الاولى أو الثانية؛لعدم صحته كما تقدّم ذلك.
و إن كان أحدهما أهمّ كشخص معه مقدار قليل من الماء،و دار أمره بين أن يصرفه في رفع عطش شخص يتضرّر لو لا شربه و بين أن يبقيه إلى بعد ساعة يعلم أنّ زيدا يعطش فيها بحيث لو لم يشربه لمات فلا ريب في وجوب حفظه لزيد إلى بعد ساعة ليشربه؛لأنّ حفظ زيد عن الموت أهمّ من دفع الضرر عن الأوّل، و هل وجوب الحفظ شرعي أو عقلي؟تقدّم الكلام فيه و أنّه عقلي خلافا للميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2].
ثمّ إنّ هذا الشخص الذي يملك الماء لو علم من نفسه أنّه لا يعطيه لزيد بعد ساعة لعداوة بينه و بين زيد فهل يكون صرفه في رفع ضرر الآخر-الذي هو المهمّ-واجبا من باب الترتّب أم يختصّ الترتّب بالعرضيّين؟ذهب الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[3]إلى عدم‌

(1 و 2)أجود التقريرات 2:100.

[3]انظر فوائد الاصول 1:376 و 392.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 485
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست