responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 487
من المولى في هذا الحال،و هذا بعينه موجود في المقام فلا ضير في الالتزام بالترتّب فيه؛لأنّ رفع اليد حينئذ عن ملاك المهمّ و تفويته بلا مقتض،و المفروض أنّه ملاك ملزم لا مانع من الأمر به حال التعقّب الواقعي.
و لا يخفى أنّ في كلام الميرزا النائيني قدّس سرّه مواقع للنظر تركنا التعرّض لها اعتمادا على ما في تعليقة سيّدنا الأستاذ[1]مدّ اللّه في عمره و أيّام إفاداته الزاهرة.

الكلام في القسم الثاني من موارد الترتّب ما دار الأمر بين الواجب و الحرام‌


قد ذكرنا أنّ الكلام في إمكان الترتّب و استحالته يقع في موارد ثلاثة:ما إذا دار الأمر بين واجبين،أو دار بين واجب و حرام،أو كان من باب اجتماع الأمر و النهي، و حيث انتهى الكلام فيما إذا دار الأمر بين واجبين،فيقع الكلام الآن في الثاني و هو:
ما إذا توقّف إتيان الواجب على مقدّمة محرّمة أو توقّف ترك الحرام على ترك واجب،مثلا إذا كان إنقاذ الغريق موقوفا على الاجتياز في الأرض المغصوبة فإن كان الواجب و الحرام متساويين في الأهميّة فلا ترجيح لأحدهما على الآخر،و إن كان الواجب المتأخّر أهمّ كما في إنقاذ الغريق فإنّه أهمّ من الغصب بالاجتياز فلا ريب في سقوط تحريم الاجتياز حينئذ ليصل المولى إلى غرضه الأهمّ.
إلاّ أنّ الكلام في أنّه لو عصى الواجب و لم ينقذ الغريق فهل يسقط التحريم أم لا؟ فيكون التحريم مشروطا بعصيان الواجب الأهمّ و هو الترتّب أم لا يكون هنا تحريم و هو القول بعدم الترتّب؟الظاهر عدم جريان الترتّب في المقام لا لكون العصيان بعد يكون من قبيل الشرط المتأخّر و لا دليل عليه لوجود الدليل عليه كما عرفت بإطلاق دليله،بل لكون الترتّب حينئذ اجتماع ضدّين.

[1]انظر المحاضرات 3:344.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست