responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 484
أقول:إن كان دليل حرمة قطع الصلاة دليلا لفظيّا كقوله:تحريمها التكبير و تحليلها التسليم‌[1]،أو غير هذا الحديث من الأدلّة اللفظيّة فالحكم كما أفادا؛ ضرورة أنّ إطلاقه يشمل هذا المورد قطعا و لا إجماع على لزوم الإزالة أو فوريّتها في مثل المقام.
و أمّا إذا كان دليل حرمة قطع العمل هو الإجماع فإن تمّ الإجماع و لم يناقش فيه كما ناقش فيه جماعة كثيرة و زعموا أن لا إجماع أصلا،و بالجملة فإن تمّ الإجماع على حرمة قطع العمل فذاك و إلاّ فكما لا إجماع على لزوم الإزالة في المقام كذلك لا إجماع على حرمة قطع العمل فيه بالخصوص،و حينئذ فمقتضى القاعدة التخيير بين إتمام الصلاة و قطعها و ليس يتعيّن عليه الإتمام.

الأمر الثالث:أنّه لو كان الماء في آنية الذهب و كان الرجل محتاجا إلى الوضوء و الغسل‌

فلا ريب في أنّه لو أخذ منه غرفة تكفيه لوضوئه أو غسله فوضوؤه أو غسله صحيح،و إن لم تكفه فهل يمكن تصحيح وضوئه بالأخذ في غرفات متعدّدة؟ الظاهر عدم صحّته؛لكونه أيّ الوضوء موقوف على غرفات ثلاثة مثلا فإذا اغترف غرفة بيده فبأيّ نيّة يريقها على وجهه؟إذ لا يعقل الأمر بالوضوء و النهي عن مقدّمته و هي الغرفة الثانية و الثالثة،و حينئذ فلا أمر بالوضوء كلّية.إلاّ أنّه يمكن تصحيح الوضوء فيما لو فرض عدم انحصار الماء في خصوص هذا المذكور باعتبار القدرة في ظرف الغرفة الثانية،و عدم اعتبار القدرة حين الشروع في العمل، بل تكفي و لو كانت في أثنائه؛لكون العقل لا يقتضي أكثر من ذلك.هذا كلّه لو كان الماء مباحا.
أمّا لو كان مملوكا له و غصبه صاحب الآنية فهل يجوز وضوؤه لكونه مالكا، فبعموم السلطنة ترتفع حرمة الاستعمال في آنية الذهب؛لكونه تخليصا لماله‌

[1]الوسائل 4:751،الباب الأوّل من أبواب تكبيرة الإحرام،الحديث 10.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 484
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست