responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 482
بالترك،فاعتبار العصيان حينئذ لا داعي له،و التعبير فيما تقدّم بالعصيان إنّما هو لغلبة كون الترك به لا لأنّ له موضوعيّة،بل لابدّ من كون القيد هو مطلق الترك؛ ضرورة صحّة الصلاة لو لم يعلم بالنجاسة أو كان مضطرّا إلى تركها،ضرورة صحّة صلاته حينئذ مع عدم تحقّق العصيان قطعا.
فالإنصاف أنّ ما ذكره كاشف الغطاء قدّس سرّه متين من هذه الجهات و إن كان ليس من الترتّب في خصوص هذين المثالين إلاّ أنّه ليس من جهة عدم الإمكان،بل من جهة عدم الوقوع،فإنّ لازم الترتّب كما قرّرنا استحقاق عقابين عند تركهما معا مع أنّه لو تركهما معا ليس عليه إلاّ عقاب واحد في المقام.
و السرّ في ذلك أنّ شرطيّة القصر في السفر و الجهر و الإخفات شرطيّة علميّة،ففي حال الجهل لا وجوب للمتروك و حينئذ فهو غير مأمور به و لا يستحقّ عقابا على تركه؛لظاهر الأخبار من قوله عليه السّلام:و قد تمّت صلاته‌[1]،فإنّ ظاهرها كون هذه الصلاة هي المأمور بها دون الفائتة أصلا.

التنبيه الخامس: إنّا قد ذكرنا فيما تقدّم أنّه لا نحتاج إلى الترتّب حيث يكون المهمّ موسعا

؛إذ لا معارضة إلاّ بين إطلاق خطاب المهمّ و خطاب الأهمّ إن قلنا بتعلّقه بالأفراد،و إن قلنا بتعلّقه بالطبيعة فلا معارضة؛ضرورة أنّ المزاحمة حينئذ بين الإزالة مثلا و فرد من الصلاة،و الفرد غير مأمور به كما ذكره المحقّق الثاني قدّس سرّه‌[2]فما هو مزاحم غير مأمور به ليقع التزاحم بين الأمرين،و الطبيعة لا تزاحم الإزالة،فإذا تحقّق الفرد كان الانطباق قهريّا و السقوط عقليّا.
نعم،حيث يكون المهمّ مضيّقا لابدّ من القول بالترتّب حتّى يتحقّق الأمر حينئذ، و قد تقدّم بعض الكلام ممّا يناسب المقام،فتأمّل.

[1]الوسائل 4:766،الباب 26 من أبواب القراءة،الحديث الأوّل.

[2]انظر جامع المقاصد 5:13-14.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست