responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 483

و من المناسب التعرّض لامور ثلاثة:


الأمر الأوّل:أنّ الواجبين المتزاحمين اللذين يكون أحدهما أهمّ من الثاني قد يكونان معا آنيّين‌

،نظير غريقين أحدهما نبيّ و الآخر مسلم مثلا،ففي مثله إذا ترك إنقاذ النبيّ و أنقذ المسلم مثلا فبناء على الترتّب و كون أمر إنقاذ المسلم مشروطا بترك إنقاذ النبيّ يكون عاصيا للأهمّ و ممتثلا للمهمّ.
و قد يكون المهمّ آنيا و الأهمّ مستمّرا ففي الآن الأوّل صحّة المهمّ موقوفة على الترتّب كما قرّرنا،و بعد الآن الأوّل يكون الأهمّ حينئذ وحده و ليس هناك أمر بالمهمّ.
و قد يكون الأهمّ آنيا و المهمّ مستمّرا فصحّة المهمّ حينئذ إن قلنا بمقالة المحقّق الثاني غير محتاجة إلى الترتّب،و إن لم نقل بمقالة المحقّق الثاني فهي أيضا لابدّ لها من القول بالترتّب،و أمّا فيما بعد الآن الأوّل فالمهمّ حينئذ لا يعارضه الأمر بالأهمّ؛ لانعدامه حسب الفرض.
و قد يكون كلاهما مستمرّا كالصلاة و الإزالة،فإنّ أهميّة الإزالة من جهة فوريّتها إلاّ أنّها إذا لم يؤت بها فورا لا يسقط أمرها،بل يبقى فورا ففورا،فحينئذ يكون شرط الأهمّ حينئذ و هو الصلاة ترك الإزالة في تمام زمان أدائها من التكبير إلى التسليم.
[hG]الأمر الثاني:أنّه إذا عرضت النجاسة أثناء صلاة المصلّي في المسجد فقد زعم السيّد اليزدي في عروته‌[1]صحّة الصلاة[/hG] من غير حاجة إلى الترتّب،و تبعه الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2]معلّلا بأنّه إنّما احتجنا إلى الترتّب في الابتداء لفوريّة الإزالة المنفيّة في المقام قطعا؛لحرمة قطع الصلاة.

[1]العروة الوثقى:في أحكام النجاسات،فصل:يشترط في صحّة الصلاة...،المسألة 5.

[2]انظر أجود التقريرات 2:100.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 483
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست