responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 481
ضرورة أنّه عند ترك الحركة ساكن لا محالة،فيكون قوله:إن لم تتحرّك فاسكن بمثابة إن سكنت فاسكن و هل هو إلاّ طلب الحاصل؟و المسألتان من هذا القبيل، ضرورة أنّه إن لم يجهر يخفت و إن لم يقصّر يتمّ فيكون الطلب حينئذ طلبا للحاصل.
أقول:أمّا القصر و الإتمام فليسا من قبيل ما ليس لهما ثالث لإمكان أن لا يقصر و لا يتمّ بأن يصلّي ثلاث ركع أو ثلاث و نصف.
و مع الغضّ عن هذا الجواب فالجواب العامّ للمسألتين أنّ المأمور به أوّلا الصلاة القصريّة و الصلاة الجهريّة،و حينئذ فضدّ الصلاة القصريّة الصلاة تماما و عدم الصلاة،و ضدّ الصلاة الجهريّة الصلاة الإخفاتيّة و عدم الصلاة،و حينئذ فهما ضدّان لهما ثالث،و حينئذ فيمكن أن يكون الأمر بالإتمام أو الجهر صارفا عن عدم الصلاة كلّية،و محرّكا نحو خصوص الإتمام و الإخفاتيّة دون ترك الصلاة كلّية.
نعم،لو كان أصل الصلاة أو القراءة مفروغا عن تحقّقها في الخارج و كان الكلام في الكيفيّات صحّ ما ذكره،و لكنّه ليس كذلك،فافهم.
الثالث من الامور التي ذكرها الميرزا النائيني قدّس سرّه في نفي كون المسألتين من الترتّب هو:أنّ الترتّب هو أن يقيّد موضوع الأمر الثاني بعصيان الأوّل،و في المقام لا يمكن ذلك؛إذ المفروض كون المخاطب بالأمر الثاني‌[هو][1]الجاهل بالحكم،و الجاهل إن فرض عاصيا لأمر القصر صار عالما و خرج عن كونه جاهلا،و هذا نظير ما ذكر في الناسي من أنّه لا يمكن توجّه الحكم نحوه بعنوان الناسي؛لأنّه لا داعوية له للناسي؛ إذ لو لم يلتفت إليه فلا داعوية فيه له،و إن التفت إليه خرج عن كونه ناسيا،و السرّ أنّ داعوية كلّ أمر فرع وصوله و الالتفات إليه،فإذا لم يلتفت إليه فلا داعوية له.
أقول:ما ذكره قدّس سرّه متين إن كان الأمر الثاني مقيّدا بعصيان الأمر الأوّل و لكن لا ملزم لذلك،بل إنّ الأمر الثاني مقيّد بترك القصر مثلا أو الجهر مثلا،أمّا أنّ الترك يلزم أن يكون عصيانا فلا مقتضي له؛ضرورة أنّ طلب الضدّين يرتفع بالتقييد

[1]أضفناه لاقتضاء السياق.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست