responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 480
المهمّ و إبقاء إطلاق الأهمّ لأهمّيته.نعم،في صورة عصيان الأمر بالأهمّ يتحقّق موضوع الأمر بالمهمّ؛لأنّه مقيّد بعدم الإتيان بالأهمّ و قد تحقّق حينئذ.
و أمّا في مسألة الجهر و الإخفات و القصر و الإتمام فالتنافي دائمي بحيث إنّ الأمر لو كان بهما معا كان الأمران متعارضين فهما أجنبيّان عن باب التزاحم و داخلان في باب التعارض فلا ترتّب فيهما أصلا.
أقول:إنّ ما ذكره قدّس سرّه متين من جهة و غير وارد على كاشف الغطاء من جهة اخرى:
بيان ذلك:أنّ الترتّب الذي ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه-و ذكر أنّ إمكانه مساوق لوقوعه؛إذ الدليلان للأهمّ و المهمّ مطلقان فلا يرفع اليد إلاّ بمقدار الاستحالة العقليّة، و أنّ تقييد المهمّ بعصيان الأهمّ و عدم إتيانه رافع للاستحالة العقليّة فتتقدّر الضرورة بقدرها و يبقى إطلاق الأهمّ بحاله؛لأهمّيته-و إن كان مختصّا بباب التزاحم و بباب التنافي الاتّفاقي إلاّ أنّ علّة الإمكان فيه بعينها موجودة في المتعارضين عينا،و هو أن يتوجّه أمر بالصلاة قصرا أو جهرا فإذا لم يأت بها فيتوجّه أمر حينئذ بالتمام أو الإخفات،فإمكان الترتّب فيما تقدّم مستلزم لإمكانه فيما نحن فيه،و لكن الفرق بينه-و بين الترتّب الذي التزم الميرزا النائيني قدّس سرّه به أنّ إمكان ترتّب الميرزا كاف في وقوعه،بخلاف هذا الترتّب فإنّه محتاج إلى دليل في مقام الإثبات و نصوص المقام في المسألتين وافية بالدليل.
الثاني من الامور التي ذكرها الميرزا لنفي الترتّب في المسألتين أنّ الترتّب إنّما يكون في الضدّين اللذين لهما ثالث كما في مثل الصلاة و الإزالة،فعند ترك الإزالة يمكن أن يشتغل بالصلاة و أن يشتغل بالأكل و الشرب،فهنا يأمره المولى بالصلاة ليحرّكه نحوها و يصرفه عن غيرها من الأضداد.
و أمّا الضدّان اللذان ليس لهما ثالث فترك أحدهما هو فعل للآخر،فطلبه يكون طلبا للحاصل و هو محال،مثلا الحركة و السكون لا يعقل فيهما الأمر بنحو الترتّب،
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست