أو لا
يخرجها؟فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج الخمس بعد إخراج ديون هذه السنة و
أداء ديون السنين السابقة إلى أربابها و إخراج خمسها من كيسه الخاصّ، و
تمام الكلام في الفقه.
[hH]التنبيه الرابع: ذكر كاشف الغطاء قدّس سرّه[1]على ما نقله الشيخ الأنصاري في رسائله[2]أنّه
وجّه ما ذهب إليه الأصحاب[/hH] و نهضت به الروايات المعتبرة من صحّة صلاة
التمام في مورد القصر جهلا بالحكم و صحّة الصلاة جهرا في موضع الإخفات و
بالعكس جهلا أو نسيانا كما صرّحت به الأخبار[3]و
أفتى به الأصحاب ملتزمين بترتّب العقاب على فوات الواجب الأوّلي بأنّه
مبنيّ على الترتّب و إمكانه،و أنّ العقاب إنّما هو لعصيان الأمر الأوّل و
كفاية الإخفات في موضع الجهر و لو مع بقاء الوقت؛لأنّه مأمور به في هذا
الظرف.
ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري ردّه باستحالة الترتّب؛لأدائه إلى الأمر بالضدين و أنّه قدّس سرّه لا يتعقّل الترتّب.
و لكنّ الميرزا النائيني قدّس سرّه[4]ذهب
إلى أنّ هذا ليس مربوطا بباب الترتّب و أنّ الترتّب و إن قلنا بإمكانه و
وقوعه إلاّ أنّ هاتين المسألتين لا يمكن توجيههما بالترتّب أصلا و ذلك
لامور ذكرها:
الأوّل:أنّ الترتّب إنّما هو في مورد التنافي الاتّفاقي كما في الإزالة و
الصلاة،حيث إنّ عدم قدرة المكلّف عليهما معا في زمان واحد فلابدّ من رفع
اليد حينئذ عن إطلاق