responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 479
أو لا يخرجها؟فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج الخمس بعد إخراج ديون هذه السنة و أداء ديون السنين السابقة إلى أربابها و إخراج خمسها من كيسه الخاصّ، و تمام الكلام في الفقه.
[hH]التنبيه الرابع: ذكر كاشف الغطاء قدّس سرّه‌[1]على ما نقله الشيخ الأنصاري في رسائله‌[2]أنّه وجّه ما ذهب إليه الأصحاب‌[/hH] و نهضت به الروايات المعتبرة من صحّة صلاة التمام في مورد القصر جهلا بالحكم و صحّة الصلاة جهرا في موضع الإخفات و بالعكس جهلا أو نسيانا كما صرّحت به الأخبار[3]و أفتى به الأصحاب ملتزمين بترتّب العقاب على فوات الواجب الأوّلي بأنّه مبنيّ على الترتّب و إمكانه،و أنّ العقاب إنّما هو لعصيان الأمر الأوّل و كفاية الإخفات في موضع الجهر و لو مع بقاء الوقت؛لأنّه مأمور به في هذا الظرف.
ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري ردّه باستحالة الترتّب؛لأدائه إلى الأمر بالضدين و أنّه قدّس سرّه لا يتعقّل الترتّب.
و لكنّ الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[4]ذهب إلى أنّ هذا ليس مربوطا بباب الترتّب و أنّ الترتّب و إن قلنا بإمكانه و وقوعه إلاّ أنّ هاتين المسألتين لا يمكن توجيههما بالترتّب أصلا و ذلك لامور ذكرها:
الأوّل:أنّ الترتّب إنّما هو في مورد التنافي الاتّفاقي كما في الإزالة و الصلاة،حيث إنّ عدم قدرة المكلّف عليهما معا في زمان واحد فلابدّ من رفع اليد حينئذ عن إطلاق‌

[1]كشف الغطاء 1:171.

[2]فرائد الاصول 2:439.

[3]الوسائل 4:766،الباب 26 من أبواب القراءة.

[4]انظر أجود التقريرات 2:91.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 479
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست