responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 478
في المقام؛و ذلك لأنّ المشروط بالقدرة الشرعيّة إنّما هو الوضوء للصلاة،أمّا الوضوء لبقيّة الغايات أو لاستحبابه النفسي فغير مشروط إلاّ بالقدرة العقليّة،و هذا معنى قولنا في التعليقة:«و للصحّة وجه حتّى على القول بوجوب صرف الماء في رفع الخبث»فافهم.
و ينفتح من هذا الباب أبواب كثيرة:
منها:عدم وجوب الحجّ عليه؛لعدم الاستطاعة إذا كان مدينا بدين حالّ يقتضيه صاحبه،و إن عصى بترك الأداء؛لفقد الاستطاعة شرعا؛لوجوب صرفه في أداء الدين،و لكن يمكن أن يقال إنّ هذا الكلام ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]بناء على ما فهمه المشهور من الاستطاعة في آية الحجّ و إنّ المراد بها القدرة الشرعيّة و العقليّة، و هذا الشخص ليس بقادر شرعا؛لوجوب صرف المال في أداء الدين فلا يكون قادرا على الحجّ،و لكن الاستطاعة مفسّرة في الأخبار بالزاد و الراحلة أو ثمنهما[2]، و هذا الشخص واجد لثمنهما فيتزاحم وجوب الحجّ و وجوب أداء الدين فيقدّم الدين لأهمّيته؛لكونه حقّ الناس،فإذا لم يؤدّ الدين عصيانا وجب عليه الحجّ حينئذ؛لعدم ارتفاعه في غير صورة أداء الحجّ.على أنّا لو فسّرنا الاستطاعة في الآية بالقدرة الشرعيّة فلا تكون مرتفعة؛لأنّ الأمر بالدين لا يقتضي النهي عن الحجّ الذي هو ضدّه كما تقدّم.
و منها:عدم وجوب الخمس في أرباح المكاسب إذا كان مدينا كما تقدّم بقدر الأرباح؛لوجوب صرفها في الدين الحال،و كذا إذا لم يؤدّ إلى الزوجة نفقتها عصيانا بخلاف الوالدين أو الولد فإنّه لو عصى وجب الخمس و الحجّ،ثمّ لو كان عليه ديون من السنين السابقة فهل يخرجها من أرباح هذه السنة فلا خمس قبل إخراجها

[1]انظر أجود التقريرات 2:78.

[2]انظر الوسائل 8:21،الباب 8 من أبواب وجوب الحجّ.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست