responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 477
كما أنّ الأمرين مع فرض مساواتهما في الأهميّة لابدّ من سقوط إطلاق خطابهما معا، فصرف إمكان الترتّب مغن عن إثبات وقوعه.

التنبيه الثالث: إنّ الترتّب إنّما يصحّ حيث يكون امتثال خطاب الأهمّ رافعا لموضوع المهمّ‌

و أمّا إذا كان نفس الأمر بالأهمّ رافعا لموضوع المهمّ فلا يجري،كما في موارد يعتبر في موضوع الأمر بالمهمّ القدرة الشرعيّة بحيث لا ملاك بدونها،فإنّه حينئذ يكون الأمر بالأهمّ رافعا للقدرة الشرعيّة،ففي مثل الوضوء إذا وجب صرف الماء في رفع عطش مؤمن،إذا عصى لا يكون من الترتّب في شي‌ء،و ذلك لأنّه فهم من آية التيمّم في قوله: { فَلَمْ تَجِدُوا } [1]أنّ المراد من عدم الوجدان عدم الوجدان الشرعي،فيفهم بقرينة المقابلة أنّ الذي يجب عليه الوضوء الواجد الشرعي،و هذا الشخص بعد وجوب بذل الماء للمؤمن ليس واجدا شرعا،فلو توضّأ كان وضوؤه بلا أمر.
فما نسب إلى العروة للسيّد اليزدي قدّس سرّه‌[2]من التزامه بصحّة الوضوء حينئذ من باب الترتّب ليس على ما ينبغي،و إن كنّا لم نتحقّق صحّة ما نسب إليه قدّس سرّه بل الموجود في عروته‌[3]في باب الوضوء الحكم بالبطلان عند خوف العطش،و كذا في مسوّغات التيمّم إذا عارض الوضوء واجب أهمّ فقد حكم بالبطلان معلّلا بكونه مأمورا بالتيمّم‌[4]،إلاّ أنّا قد ذكرنا في تعليقتنا على العروة[5]إمكان جريان الترتّب‌

[1]النساء:43،و المائدة:6 و فيهما(فلم تجدوا).

[2]لم نقف عليه.

[3]انظر العروة الوثقى:مسوّغات التيمّم:الخامس.

[4]انظر المصدر السابق:السادس.

[5]انظر المصدر السابق،الهامش رقم 8.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست