responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 468

[القسم الأول من موارد الترتب:تزاحم الواجبين‌]


إذا تزاحم واجبان فإن تساويا بحسب الملاك و لم يكن أحدهما أهمّ من الثاني فيتخيّر المكلّف حينئذ في الإتيان بأيّهما شاء،و إن كان أحدهما أهمّ فلا ريب في لزوم تقديم الأهمّ،إلاّ أنّ الكلام في أنّ تقديم الأهمّ يوجب سقوط خطاب المهمّ رأسا، بحيث لو أتى به لم يكن إتيانا بواجب،أو أنّ تقديم الأهمّ إنّما يوجب سقوط إطلاق خطاب المهمّ لا نفسه فيكون الأهمّ باقيا على إطلاقه فلو تركه عوقب على كلّ حال، و يكون أمر المهمّ مشروطا بترك الواجب الأهمّ،و لو ترك المهمّ بعد ترك الأهمّ فقد ترك واجبا؛لحصول شرط وجوبه و هو ترك الأهمّ.
و لا يخفى أنّ الترتّب إذا ثبت إمكانه لا يحتاج وقوعه إلى دليل آخر؛لإطلاق دليل كلا الواجبين،و إنّما يرفع اليد عن إطلاقهما بالقدر الذي لا بدّ منه و هو الذي يستحيل من جهته بقاء الإطلاق،فكلّما أمكن الترتّب فهو واقع؛لحصول دليل وقوعه و تحقّقه،و إنّما المانع من الأخذ به الاستحالة فإذا فرض أنّه ليس بمستحيل فلا مانع من الأخذ بالإطلاق.

[في إمكان الترتّب و عدمه‌]:


و كيف كان،فالقائل بالترتّب في الواجبين المتزاحمين لابدّ له من مقدّمات لا بأس بالتعرّض لها:
المقدّمة الاولى:أنّ الساقط من جهة المزاحمة هو إطلاق خطاب المهمّ لا أصله؛ لأنّ الموجب للتزاحم ليس صرف وجود الأمر بالأهمّ و إنّما الموجب للتزاحم هو امتثال الأمر؛إذ حينئذ يعجز عن إتيان الواجب الآخر،و إلاّ فصرف وجود الأمر بالواجب لا يعجز عن الواجب الآخر،و حينئذ فشرط فعليّة الأمر بالمهمّ إنّما هو عصيان الأمر بالأهمّ فيقيّد إطلاق خطاب المهمّ بصورة عصيان الأمر بالأهمّ فيكون الأمر بالأهمّ مطلقا و الأمر بالمهمّ مشروطا بعصيان الأمر بالأهمّ.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 468
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست