responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 467
و لكن الظاهر خروج هذا القسم عن باب التزاحم و دخوله في باب التعارض؛لأنّ العلم بأنّ المال لا تجب فيه الزكاة مرّتين في حول واحد يوجب العلم بأنّ الجعل في المقام جعل لوجوب واحد مردّد بين الخمس شياه و البنت مخاض؛إذ لو كان الملاك موجودا في كلّ من الوجوبين لتحقّقا معا،فالعلم بعدم تحقّقهما معا يدلّ على أنّ الجعل في مقام الثبوت واحد و إن تردّد بين أمرين،نظير وجوب الظهر أو الجمعة في يومها.
و إذا علم أنّهما من قبيل المتعارضين فهل يرجع إلى مرجّحات باب المعارضة؟
المشهور كما عن الجواهر[1]تقديم زكاة النصاب الأوّل،لا لأنّهما متزاحمان و العبرة بأسبقهما زمانا،بل لأنّهما متعارضان،و لكن تقديم أدلّة النصاب الأوّل لحكومتها على أدلّة النصاب الثاني فيخرج المورد عن موضوع وجوب زكاة نصاب الستّ و العشرين.
بيان ذلك:أنّ العلم بعدم وجوب زكاة المال الذي وجبت فيه الزكاة تقيّد أو تخصّص إطلاق أو عموم دليل وجوب بنت المخاض بما إذا لم تجب فيه الزكاة،و حينئذ فبمجرّد تماميّة حول الخمس و عشرين تحقّق مصداق حول خمس و عشرين من الإبل و هي خمس شياه،فإذا تمّ حول الستّ و العشرين لا يتحقّق موضوع وجوب زكاة الستّ و العشرين؛لأنّ موضوعها المال الذي لم تجب فيه الزكاة في ذاك الحول و قد وجبت في بعضه و هو الخمس و عشرين حسب الفرض،و هذا متين و هو ظاهر.
فتلخّص أنّ أقسام التزاحم ثلاثة:تزاحم الواجبين و هو القسم الأوّل،و تزاحم الواجب و الحرام من جهة الملازمة و هو القسم الثاني،أو من جهة المقدّميّة و هو القسم الثالث،فيقع الكلام الآن و قد فرغنا من أقسام التزاحم في إمكان الترتّب في كلّ من هذه الأقسام الثلاثة الأوّل فالأوّل و عدم الإمكان،و يقع الكلام الآن في الأوّل.

[1]أجود التقريرات 2:53.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست