responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 469
و بالجملة،إن كان الساقط من جهة المزاحمة أصل الخطاب فالترتّب مستحيل، و إن كان الساقط إطلاقه فالترتّب ممكن بل واجب،فالقائل بالترتّب لابدّ له من إثبات الثاني.
و من هنا ظهر أنّه إذا كان الخطاب بالمهمّ مشروطا بالقدرة الشرعيّة فالترتّب غير معقول كما في المتيمّم،فإذا كان عنده مقدار من الماء تعيّن صرفه في إحياء نفس محترمة فإذا لم يصرفه في إحيائها و توضّأ به لا يكون وضوؤه صحيحا؛لاشتراطه بالقدرة الشرعيّة و العقليّة فهو الآن غير قادر شرعا على الوضوء فوضوؤه باطل؛ لسقوط أصل خطابه لعدم الملاك؛لكون ملاكه مختصّا بالمقدور شرعا،و مع وجوب صرفه في رفع عطش المؤمن مثلا فليس بقادر شرعا حينئذ،هذا ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1].
و حيث عرفت أن لا طريق لنا إلى إحراز الملاك أو نفيه إلاّ أمر الشارع فحيث يوجد الأمر يوجد الملاك و حيث ينتفي ينتفي يعني لا نحرزه نحن،فلا فرق بين ما أخذت القدرة فيه شرعا أو عقلا في أنّ المزاحمة بين المهمّ و الأهمّ إن كانت رافعة للأمر بالأهمّ كلّية فلا أمر به،و إن كانت رافعة لإطلاقه لصورة امتثال الأهمّ ففي صورة العصيان للأهمّ لم يرتفع إطلاق الأمر بالمهمّ فيصحّ الإتيان به،كما أنّ ما ذكره ثانيا لمنع الترتّب في أمثال المقام من أنّ الأمر هنا بنفسه معجّز بخلاف موارد الترتّب فإنّ الامتثال للأهمّ فيها معجز،لا يخفى ما فيه،فإنّ فيه الامتثال أيضا معجّز و الكلام فيما إذا عصى الأمر بالأهمّ في صحّة المهمّ.كما أنّ ما ذكره من جعله صورة الأمر بصرف الماء في الطهارة الخبثيّة من أمثلة الترتّب فلا يخفى ما فيه،فإنّ الترتّب في صورة تزاحم الواجبات النفسيّة لا الغيريّة.

[1]انظر أجود التقريرات 2:90-91.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست