responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 393
ثمّ إنّ صاحب الفصول‌[1]بعد أن ادّعى ضرورة وجوب خصوص الموصلة من المقدّمات و بداهة ذلك،و أنّ العقل الحاكم بالملازمة لا يدلّ عليه زائدا على القدر المذكور استدلّ بدليل ملخّصه:جواز منع الشارع عن غير الموصلة عقلا مع استحالة منعه عن الموصلة بخصوصها أو مطلق المقدّمة عقلا
.
و قد أجاب صاحب الكفاية[2]عن هذا الدليل بأمرين:
أحدهما:أنّ اختصاص الوجوب بخصوص الموصلة حينئذ للنهي عن غيرها لا يقضي بكون الملازمة خاصّة بها؛فإنّ الأمر بالطبيعة إنّما ينصرف إلى ما لا مانع فيه، و المنهيّ عنه مقرون بالمانع،فلا يدلّ على اختصاص الملازمة بخصوص الموصلة.
الثاني:أنّه يؤدّي إلى جواز ترك الواجب؛لاختصاص جواز مقدّمته لو كانت محرّمة بصورة الإتيان به،فقبل الإتيان به لا جواز فلا وجوب لها حينئذ فيتركها، و بتركها يترك الواجب لكونه محال و التكليف بالمحال محال على اللّه تعالى.
و الجواب عمّا ذكره صاحب الكفاية من الإيرادين:
أمّا عن الأوّل فبأنّ الكلام إن كان في توجّه الأمر نحو طبيعة ذات أفراد بعضها منهيّ عنه فلا ريب في اختصاص الأمر حينئذ بما لا نهي فيه،أمّا الفرد الواحد من المقدّمة إذا كان محرّما و ذا حالين فإمكان توجّه النهي نحوه في حال منهما كاف في وقوعه؛إذ النهي مطلق و إنّما يقيّد حيث يستحيل بقاؤه مطلقا،فإمكان توجّه النهي نحوه كاف في وقوعه،كالترتّب،فافهم.

[1]الفصول:86.

()قد أفاد في دورته اللاحقة أنّ هذا الإيراد أورده السيّد اليزدي على الآخوند في مجلس و سلّم الآخوند هناك،ثمّ أجاب عنه في مجلس الدرس و أنّ إيراد صاحب الفصول جواز التصريح بإيجاب خصوص الموصلة و عدم وجوب غيرها.

[2]كفاية الاصول:148-150.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست