responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 392
واجبا حينئذ لعدم قصد التوصّل به،و لا ريب في استغراب كون الدخول في ملك الغير مباحا مع عدم قصد الإنقاذ و كونه مخالفا لمقتضى الوجدان،و هذا هو الذي دعا صاحب الفصول‌[1]إلى اعتبار الإيصال في وجوب المقدّمة و ادّعى عليه الضرورة، كما ادّعى الشيخ الأنصاري إلى اعتبار قصد التوصّل و لا ريب أنّ قصد التوصّل معتبر في الثواب لا في الوجوب،و المعتبر في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب إنّما هو الوصول الخارجي كما اعتبره صاحب الفصول قدّس سرّه و ادّعى عليه الضرورة فإنّ الظاهر أنّ الحقّ معه و أنّ المقدّمة إنّما تقع على صفة الوجوب حيث يترتّب عليها ذو المقدّمة.

في اعتبار الوصول في وجوب المقدّمة و عدمه:


و قد ذهب صاحب الفصول قدّس سرّه إلى أنّ المقدّمة إنّما تتّصف بالوجوب إذا ترتّب عليها ذو المقدّمة،و الظاهر صحّة مدّعاه،و لنذكر مثالا تمهيدا للخوض في كلامه و ما اورد عليه من الإيرادات:مثلا من سقط إحدى محارمه في البحر و كان نجاتها موقوفا على مسّ الأجنبيّ لجسمها أو لشعرها،فهل تراه يرضى أن يمسّها الأجنبيّ مسّا لا يخرجها به متعمّدا بل يمسّها لأمر آخر،بدعوى:أنّ المسّ مقدّمة لواجب أهمّ فقد ارتفع تحريمه الشرعي،فهو جائز فيمسّها و لا يخرجها؟كلاّ،بل لا يرضى بذلك و يبغضه أشدّ البغض.و كذا الرجل يعطي لولده الدراهم ليشتري القرطاس و القلم ليكتب،فهو يشتري القرطاس و القلم ثمّ يرميهما في البحر،فهل ترى أنّ الأب يرضى بهذا الشراء و يشتاق إليه؟كلاّ ثمّ كلاّ،و أمثلة ذلك كثيرة جدّا لمن تأمّلها.
فالإنصاف أنّ الحقّ مع صاحب الفصول حيث ادّعى بداهة اعتبار الإيصال الحقيقي في وقوعها على صفة الوجوب لو تأمّل المتأمّل.

[1]الفصول:86.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست