responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 394
و ثانيا:أنّ الكلام في صحّة نهي المولى عن بعض المقدّمات؛إذ لو كانت الملازمة ثابتة بين الجميع لكان نهي المولى محالا عقلا،فصحّة نهيه دليل عدم ثبوت الملازمة على الإطلاق،و هذا المقدار كاف لصاحب الفصول في إثبات دعواه؛و لذا لا يجوز النهي عن خصوص الموصلة أو مطلق المقدّمة،فهو دليل الملازمة و لو في الجملة كما في الثاني.
و أمّا الثاني فينبغي أن يعدّ من كبوة الجواد؛ضرورة أنّ صاحب الفصول لم يعتبر الإيصال قيدا في الوجوب و إنّما اعتبره قيدا للواجب كما نقله عنه هو قدّس سرّه،و أنّ الإيصال قيد لوقوعها على صفة الوجوب،و حينئذ فالجواز للمقدّمة المحرّمة موقوف على الوجوب و هو متحقّق و إن كان الإيصال شرطا للواجب و لوقوعه على صفة الوجوب،نعم لو كان الإيصال شرطا للوجوب تمّ ذلك الإيراد و ليس كذلك.

أدلّة القائلين بوجوب مطلق المقدّمة:


ثمّ إنّه قد استدلّ جماعة على وجوب مطلق المقدّمة لا خصوص الموصلة و استحالة التخصيص بها.و لنبدأ بكلام صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]و قد استدلّ بامور:
الأوّل:أنّ إيجاب المولى للمقدّمة،لابدّ أن يكون لغرض،و لا غرض إلاّ حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدّمة،و إذا كان الغرض هو الإمكان لذي المقدّمة فهو مترتّب على مطلق المقدّمة،و مع عموم الملاك لا وجه لاختصاص الوجوب بخصوص الموصل.
و الجواب:أنّ المقدّمة هي ما لولاها لما أمكن ذو المقدّمة،فكيف تكون الغاية من إيجابها حصول ما لولاه لما أمكن ذو المقدّمة؟و هل يكون معناه إلاّ أنّ الغرض من إيجاب المقدّمة هو وجود المقدّمة؟

[1]كفاية الاصول:145.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست