responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 391
أن لا تقع صحيحة؛لعدم قصد التوصّل بها،بخلاف ما لو لم يعتبر قصد التوصّل في وجوب المقدّمة فإنّها تقع حينئذ إذا صادفت الواقع واجبة و صحيحة.
أقول:لا يخفى أنّ الكلام في المقدّمة الوجوديّة لا العلميّة،فلا ربط لهذه الثمرة بأصل المبحث.
الثمرة الثانية:ما ذكره في التقريرات أيضا إنّه على القول بالمقدّمة المقصود بها التوصّل لو توضأ بقصد غاية ليس له أن يفعل بذلك الوضوء غاية اخرى؛لعدم قصد التوصّل بالوضوء إليه.ثمّ أعرض عن هذه الثمرة بأنّ الوضوء متى صحّ،صحّ أن تقع به جميع الغايات؛لكونه حقيقة واحدة،و لكنّها تتمّ في الغسل؛فإنّ الغسل ماهيّات عديدة فلو قصد مثلا بغسله الصوم فليس له أن يصلّي بذلك الغسل على القول باعتبار قصد التوصّل،و له أن يصلّي على القول بعدم الاعتبار.
و لا يخفى أنّ هذا الكلام من الغرابة بمكان؛فإنّ اختلاف ماهيّات الأغسال ليس من حيث غاياتها و إنّما هي من حيث أنفسها،فغسل الجنابة غير غسل الحيض و هما غير غسل النفاس،فلو قصد أحدها لا يتحقّق الثاني،لا بالإضافة إلى الغايات فإنّ الغسل من حيث الغايات كالوضوء فافهم فهذه الثمرة كسابقتها،و من هنا احتمل الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]أنّ هذه الثمرات من المقرّر و هو غير بعيد.
الثمرة الثالثة:ما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[2]فيما لو كانت المقدّمة محرّمة و ذو المقدّمة أهمّ ملاكا من مفسدة الحرام،كما لو توسّط الأرض المغصوبة غير قاصد للتوصّل إلى إنقاذ المؤمن الغريق،فعلى القول بوجوب مطلق المقدّمة ليس عليه غير التجرّي على ترك الإنقاذ،و على القول بوجوب خصوص ما قصد به التوصّل يستحقّ العقاب بدخول ملك الغير بغير إذنه،و بغير إذن الشارع أيضا لعدم كونه‌

[1]أجود التقريرات 1:340.

[2]كفاية الاصول:143-144.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست