responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 390
(و ثانيا:أنّ ما ذكر من المقدّمتين لا يستلزم قصد التوصّل،و إنّما يستلزم التفات المكلّف إلى المقدّمة و إن أتى بها بقصد آخر،كأن يلتفت إلى وجوب الصلاة و إلى توقّفها على إزالة نجاسة الثوب مثلا و لكنّه يغسل الثوب بقصد أن يذهب إلى المحلّ الفلاني بثوب طاهر من غير أن يقصد بغسله الصلاة أصلا.
و أمّا المقدّمة الثانية فغير تامّة؛لأنّ العجز عن بعض أفراد الماهيّة لا يخرجها عن الوجوب؛لأنّ الوجوب منوط بالقدرة على بعض أفراد الماهيّة،فيتوجّه التكليف بالماهيّة،فالذات التي يترتّب عليها الواجب مثلا يكون هو الواجب و إن لم يقصد به التوصّل،فافهم.
و احتمل الميرزا النائيني كون مقصود الشيخ الأنصاري اعتبار قصد التوصّل في الامتثال كما ذكرنا،و احتمل أيضا أن يكون كلامه مخصوصا بخصوص صورة المزاحمة مع الحرام حيث تكون المقدّمة محرّمة،فيرتفع التحريم مع أهميّة ذي المقدّمة عن خصوص المقدّمة المقصود بها التوصّل؛لتحقّق التزاحم بين الحرام النفسي و الواجب الغيري.
و الحقّ:أنّ التزاحم إنّما هو بين الواجب النفسي و الحرام النفسي،فإذا كان الأوّل أهمّ قدّم فتجب ذات المقدّمة الموصلة؛لأنّها التي يتوقّف وجوده عليها لا ما قصد بها التوصّل و إن لم توصل.نعم يكون معذورا إذا قصد بها ذلك و لم توصل كما صحّ أن يكون متجرّيا لو لم يقصد التوصّل و أوصلت اتّفاقا)[1].

في ثمرة القول باعتبار قصد التوصّل:


و قد ذكر صاحب التقريرات‌[2]في المقام ثمرات:
الاولى:إنها لا تقع على وجه الصحّة إذا لم يقصد بها التوصّل إلى ذي المقدّمة، فمن وجب عليه الصلاة إلى أربع جهات إذا صلّى إلى جهة بانيا على الاكتفاء بها يلزم‌

[1]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

[2]مطارح الأنظار 1:354.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست