responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 389
الاولى:أنّ الحيثيّة التعليليّة لحكم العقل حيثيّة تقييديّة له بنحو تكون هي موضوع حكم العقل،بحيث يكون المعلّل إنّما حكم بهذا الحكم لكونه صغرى من صغريات ذلك الحكم،فالحكم على العالم بالحدوث إنّما هو لكونه متغيّرا،و لا فرق في ذلك بين حكم العقل النظري المعبّر عنه في الاصطلاح بما ينبغي أن يعلم،و هو المنتهي إلى استحالة اجتماع النقيضين،كأن يقال:لا يجوز اجتماع الأمر و النهي؛ لكونه اجتماع ضدّين فمعناه:الضدّان لا يجتمعان،و الحكم بعدم اجتماع الأمر و النهي بما أنّهما صغرى لتلك الكبرى الكلّية،و بين حكم العقل العملي المعبّر عنه بما ينبغي أن يعمل،و هو المنتهي إلى حسن العدل و قبح الظلم،كحكم العقل بقبح شرب التتن لكونه ضررا،فمعناه:قبح الضرر،و شرب التتن إنّما حكم بقبحه؛لكونه صغرى لتلك الكبرى الكلّية.
المقدّمة الثانية:أنّ الذي هو تحت الأمر هو الامور الاختياريّة،أمّا ما ليس تحت الاختيار فليس يجوز التكليف به،نعم قد يكون مسقطا للواجب.
و إذا تمّت هاتان المقدّمتان ثبت وجوب خصوص المقدّمة المقصود بها التوصّل.
بيان ذلك:أنّ الوجوب توجّه نحو ذات الفعل لكونه مقدّمة،و بما أنّ المقدميّة الواقعيّة ليست تحت الاختيار فلابدّ من أن يقصد بها عنوان المقدّميّة،و هو عبارة عن قصد التوصّل بها في وقوعها على صفة الوجوب.
و لا يخفى أنّ المقدّمة الاولى و إن كانت صحيحة و لكن يرد عليه:
أوّلا:أنّ الكلام ليس في حكم العقل بوجوب المقدّمة،بل في حكم الشارع بها من الملازمة العقليّة.
و بالجملة،الملازمة بين وجوب الشي‌ء و وجوب مقدّمته بحكم العقل و هي غير معلّلة و الوجوب معلّل و لكنّه وجوب شرعي،و ليس العلل فيه عللا تقيّدية كحكم العقل،بل هي علل للمحبوبيّة فافهم.و إطلاق حكم العقل عليه مسامحة باعتبار كون العقل هو الكاشف لحكم الشارع.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست