responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 388
الرابع:أنّه يعتبر في وجوبها الإيصال،سواء قصد بها التوصّل أم لا،و هو قول صاحب الفصول‌[1].
الخامس:هو اعتبار قصد التوصّل و الإيصال الخارجي معا،و هو قول بعض مشايخ استاذنا المحقّقين.
و لا يخفى أنّ هذا المبحث كان الأنسب به تأخيره عن نتيجة المسألة،و هي القول بالوجوب أو عدمه فيقال:و هذا الوجوب الثابت ثابت لجميع أفراد المقدّمة أم لخصوص الموصلة مثلا،إلى آخره.
أمّا قول صاحب المعالم قدّس سرّه فواضح البطلان؛ضرورة أنّه لو لم يرد الواجب فإن كانت المقدّمة واجبة لزم عدم الاشتراط،و إن لم تكن واجبة فيلزم التفكيك بين وجوبها و وجوب ذيها إن بقي وجوب ذيها،و إن ارتفع لزم دوران الوجوب له مدار إرادة المكلّف و عدمها و تخرج المقدّمة حينئذ عن كونها مقدّمة واجب.
و بالجملة،بما أنّ الوجوب للمقدّمة ترشّحي من ذيها فمتى وجب ذو المقدّمة وجبت المقدّمة بنفس الوجوب المطلق كما هو واضح،و لا يعقل وجوب ذي المقدّمة مطلقا و وجوبها مشروطا.

الكلام في اعتبار قصد التوصّل في الوجوب و عدمه:


ذكر صاحب التقريرات‌[2]و نسب إلى الشيخ الأنصاري اعتبار قصد التوصّل في وقوع المقدّمة على صفة الوجوب،و أنّه استدلّ على وجوب خصوص المقدّمة الموصلة بأنّ قصد عنوان المقدميّة لابدّ منه في وقوعها على صفة الوجوب،نظير الامور القصديّة كالتعظيم و التأديب،و قصد المقدّميّة عند الامتثال هو قصد التوصّل بها.و قد أوضحه بعض المحقّقين قدّس اللّه أسرارهم‌[3]بمقدّمتين بعد اختياره له:

[1]الفصول:81 و 86.

[2]مطارح الأنظار 1:353-355.

[3]أجود التقريرات 1:342.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست