الكلام هنا في تبعيّة وجوب المقدّمة لذيها في الإطلاق و الاشتراط و عدمها
هل يعتبر في وجوب المقدّمة أكثر من تحقّق ذاتها أم لا يعتبر؟الأقوال في المقام خمسة:
أحدها:أنّه لا يعتبر في وجوب مقدّمة الواجب المطلق شيء غير تحقّق ذاتها[1].
الثاني:أنّه يعتبر في وجوبها إرادة ذي المقدّمة و هو المنسوب إلى صاحب المعالم[2].
الثالث:أنّه يعتبر في الواجب منها قصد التوصّل،سواء أوصلت أم لا،و هو قول الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات[3].و
الفرق بينه و بين قول صاحب المعالم أنّ قول صاحب المعالم تقييد الوجوب
بإرادة ذي المقدّمة،و قول الشيخ تقييد الواجب مع إطلاق الوجوب.