responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 387

الكلام هنا في تبعيّة وجوب المقدّمة لذيها في الإطلاق و الاشتراط و عدمها


هل يعتبر في وجوب المقدّمة أكثر من تحقّق ذاتها أم لا يعتبر؟الأقوال في المقام خمسة:
أحدها:أنّه لا يعتبر في وجوب مقدّمة الواجب المطلق شي‌ء غير تحقّق ذاتها[1].
الثاني:أنّه يعتبر في وجوبها إرادة ذي المقدّمة و هو المنسوب إلى صاحب المعالم‌[2].
الثالث:أنّه يعتبر في الواجب منها قصد التوصّل،سواء أوصلت أم لا،و هو قول الشيخ الأنصاري على ما في التقريرات‌[3].و الفرق بينه و بين قول صاحب المعالم أنّ قول صاحب المعالم تقييد الوجوب بإرادة ذي المقدّمة،و قول الشيخ تقييد الواجب مع إطلاق الوجوب.

[1]كفاية الاصول:142-143.

[2]معالم الدين:71.

[3]مطارح الأنظار 1:353-354.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست