responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 378
كونه واجبا نفسيّا أو غيريّا إلاّ أنّ الإلزام به معلوم،إمّا لكونه واجبا نفسيّا و إمّا لكون تركه سببا لترك الواجب النفسي،فإنّ تركه يستوجب ترك الواجب النفسي حسب الفرض.
و الإنصاف أنّ كلام كلّ منهما تامّ فيما هو فيه،و لا يرد ما أورده الميرزا على الآخوند أصلا و إن كان كلام الميرزا أيضا متينا في محلّه.
بيان ذلك أنّه:
تارة:يحرز عدم وجوب ذلك الواجب النفسي من غير جهة المقدّمة،مثلا الحائض إذا شكّت في كون الوضوء واجبا نفسيّا لها ليجب،أو غيريّا للصلاة ليرتفع وجوبه حينئذ تبعا لوجوب الصلاة،و في هذا المقام يتمّ كلام صاحب الكفاية قدّس سرّه و إليه نظره؛لأنّ البراءة حينئذ محكّمة؛للشكّ في الوجوب الفعلي،فإنّ الوجوب على تقدير الغيريّة ليس فعليّا،نعم على تقدير النفسيّة هو فعلي،لكنّه مشكوك الوجوب النفسي فيجرى في ذلك المشكوك البراءة.
و اخرى:يكون ذلك الشي‌ء الذي يحتمل كون هذا مقدّمة له مشكوك الوجوب، كما إذا أمر المولى بالذهاب إلى السوق و تردّد الذهاب بين كونه واجبا نفسيّا أو مقدّميّا إلى شراء اللحم الذي يشكّ في وجوبه،و في هذه الصورة لابدّ من الحكم بالاشتغال بالنسبة إلى الذهاب إلى السوق و إن جرت البراءة بالإضافة إلى شراء اللحم؛للعلم بوجوب الذهاب على كلّ تقدير،فإنّه على تقدير كونه واجبا غيريّا فتركه يوجب ترك الواجب النفسي الواصل بهذا المقدار،فإنّ التنجّز لا يكون دائرا مدار تنجّز ذي المقدّمة،نعم الملازمة بينهما في الوجوب الواقعي لا الفعلي،و أمّا الفعلي فقد تجب المقدّمة بالوجوب الفعلي المنجّز و لا يجب ذوها بالوجوب الفعلي المنجّز،و السرّ في ذلك أنّ التروك تنحلّ،فالترك من جهة قد يوجب العقاب و من جهة اخرى لا يوجب العقاب.و هذا هو ما ذكرناه في الأقلّ و الأكثر و قد سمّيناه هناك بالتوسّط في التنجيز.
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست