responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 379
و حينئذ ففي المقام لو ترك الذهاب إلى السوق المنجّز عليه،إمّا لكونه واجبا نفسيّا و إمّا لكونه مقدّمة لواجب نفسي واصل بمقدّمته بم يعتذر عند المولى في مقام عقابه؟و هذا بخلاف الشقّ الأوّل فإنّه يعتذر بأنّه على تقدير الغيريّة غير واجب قطعا؛لكونه غير واجب من غير جهة ترك المقدّمة فهو متروك من غير جهتها و لكن في المقام على تقدير الوجوب الغيري فمن جهة المقدّمة يكون ذلك الواجب و اصلا، فيجب سدّ باب العدم من هذه الجهة.
توضيح ما ذكرنا هو:أنّ العلم الإجمالي بوجوب نفسي أو غيري للذهاب إلى السوق منجّز،فأصالة عدم النفسيّة معارضة بأصالة عدم الغيريّة،فإن جرى الأصلان و تساقطا فاللازم الاحتياط،و إن لم تجر حينئذ لوجود قدر متيقّن،و هو أنّ ترك الذهاب إلى السوق محرّم إمّا لنفسه أو لتفويت الواجب الثاني الواصل بهذا المقدار،فلابدّ من الإتيان به؛لأنّه متيقّن كما يأتي نظيره في الأقلّ و الأكثر.و إلى هذه الصورة ينظر الميرزا النائيني قدّس سرّه و كلامه متين فيها.
و ثالثة:يحرز وجوبهما معا و يشكّ في كون أحدهما مقدّمة للآخر.أم لا،كما إذا علمنا بواجبين و دار أمرهما بين كونهما نفسيّين أو أحدهما غيريّ و الآخر نفسيّ، و هذا على صورتين أيضا.
فإنّهما تارة:يكونان مطلقين أو مشروطين بشي‌ء معا على كلا التقديرين،كما إذا قال المولى:إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة،و دار الأمر بين كونهما واجبين نفسيّين أو أن تكون الطهارة مقدّمة للصلاة مع اشتراطهما معا بدخول الوقت،و في مثل هذا ذهب الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]إلى البراءة من التقيّد أي تقيّد الصلاة بالطهارة،فحكم بصحّة الصلاة و إن ترك الطهارة و عوقب عليها خاصّة؛ لأصالة عدم الشرطيّة.

[1]أجود التقريرات 1:247-248.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست