responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 377
الغيري إثباتا لابدّ فيه من تقييد الوجوب أو الواجب.فمثل الشيخ لابدّ أن يلتزم بتقييد الواجب به؛لأنّه لابدّ من أن يقيّد الوجوب أو الواجب في الغيري،و مع تحقّق هذا التقييد في بعض أدلّة الواجب الغيري يحمل المطلق عليه حيث لا يحتمل فيه وجوبا نفسيّا و غيريّا معا،بل كان هناك وجوب واحد ليس إلاّ،فوجود المقيّد كاشف عن تقييد المطلق و مثبت له و مثبت الأصل اللفظي حجّة قطعا.
(و يمكن تصوير التمسّك بالإطلاق على مذهب الشيخ بصورتين:
إحداهما:أن يكون الوجوب المشكوك قد انشئ بالمعنى الاسمي القابل لأن يقيّد، فإذا لم يقيّد يتمسّك حينئذ بالإطلاق في إثبات كون الوجوب نفسيّا.
الثانية:أن يتمسّك بإطلاق ما يكون ذلك الوجوب الغيري على تقديره مقدّمة له؛إذ لابدّ أن يقيّد وجوبه بالتقيّد بالثاني،فإذا لم يقيّد و أوجب مطلقا دلّ على أنّ وجوبه غير منوط بتحقّق ذلك التقيّد،و مثبت الأصل اللفظي حجّة قطعا)[1].

المقام الثالث في ما يقتضيه الأصل العملي‌


إنّما الكلام حيث يتردّد الأمر و ليس إطلاق لفظي إمّا لكون الدليل لبّيا و إمّا لكون الكلام مهملا أو مجملا،فحينئذ يرجع إلى ما تقتضيه الاصول العمليّة.
و قد ذكر الآخوند قدّس سرّه‌[2]أنّ مقتضى الأصل العملي حيث يشكّ في كون الواجب نفسيّا أو غيريّا هو البراءة،حيث يكون ما هو مقدّمة له على تقدير الغيريّة غير واجب.
و قد أشكل الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[3]عليه بأنّ المقام نظير دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر،فإنّ الأقلّ لا يكون مجرى للبراءة؛للعلم بوجوبه قطعا إمّا ضمنيّا و إمّا استقلاليّا،فالمقام من هذا القبيل أيضا،فإنّ المشكوك واجب قطعا و إن تردّد بين‌

[1]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

[2]كفاية الاصول:138.

[3]أجود التقريرات 1:249-250.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست