responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 376
المعروف المنسوب إليه،و إمّا لأن المعاني الحرفيّة ملحوظة باللحاظ الآلي فهي غير قابلة للتقييد؛لاحتياجه إلى لحاظ استقلالي،كما احتمله الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1].فلا مجال للتمسّك بالإطلاق.
أقول:قد تقدّم نظير هذا الكلام في الوجوب المشروط و المطلق و ذكرنا بعد إنكار الشيخ الأنصاري للوجوب المشروط،و كان الكلام فيه على تقدير صحّة النسبة.
و لكن في المقام لا يعقل إنكار الشيخ الأنصاري للوجوب الغيري كليّة،و لازم هذا الكلام إنكاره بنحو القضيّة الكليّة،و هذا أمر لا يعقل أن يذهب إليه الشيخ.
و حينئذ فنرجع إلى بيان الفرق بين الوجوب النفسي و الغيري فنقول:هما ثبوتا نوعان متباينان من الوجوب قد اخذ في كلّ منهما خصوصيّة لم تؤخذ في الآخر بل اخذ عدمها فيه.
و أمّا في مقام الإثبات فالوجوب الغيري بحسب لسان الدليل يتصوّر بنحوين:
أحدهما:أن يذكر قيدا لواجب نفسي،كأن يقول المولى:صلّ قائما أو متطهّرا، فيستفاد منه أنّ القيام أو الطهارة قيد للصلاة،بحيث لابدّ من أن تشتمل عليهما بحيث تكون قيدا للواجب لا للوجوب.
الثاني:أن يكون قيدا لمفاد الهيئة على مسلكنا و قيدا للهيئة المنتسبة على ما اختاره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2]أو قيدا للمادّة على ما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدّس سرّه‌[3] كأن يقول المولى:تطهّر إن وجبت الصلاة،و حينئذ فكلّ على مسلكه،فمن لا يرى إمكان تقييد الوجوب للطهارة يقيّد الواجب،و هو نفس الطهارة بالأمر الغير الاختياري،و هو وجوب الصلاة على تقدير تحقّقه في الخارج.و حينئذ فالوجوب‌

[1]أجود التقريرات 1:245-246.

[2]انظر أجود التقريرات 1:194 و 246.

[3]نسبه في الكفاية:122،و انظر مطارح الأنظار 1:252-253.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست