responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 375
بين الوجوب النفسي و الغيري فلا بأس بأن يعرّف النفسي بما وجب لغرض فيه نفسه،و الغيري بما وجب لغرض في غيره،و هذا التعريف لا يرد عليه شي‌ء ممّا تقدّم.
(ثمّ إنّ هناك نوعا آخر من الواجبات يشكّل عددا من الواجبات الغيرية.و هي المقدّمة التي يكون تركها مفوّتا لملاك ملزم،كالغسل في ليل شهر رمضان بناء على أنّ وجوب الصوم إنّما هو عند الليل،فبترك الغسل ليلا لا يتمكّن من الصوم فجرا،إلاّ أنّ الصوم ليس بواجب ليلا حسب الفرض،و إنّما يحدث وجوبه عند الفجر،فليس الغسل ليلا مقدّمة للواجب،و إذا لم يغتسل لم يأمره الشارع بالصوم المشروط بالغسل؛لأنّه تكليف بما لا يطاق.نعم،ترك الغسل مفوّت للملاك الملزم،فإن قلنا -كما هو المعروف-من أنّ الوجوب الغيري ما يترشّح من الوجوب النفسي فليس هذا بواجب غيري،و إن قلنا-كما هو الصحيح-من أنّ الواجب الغيري ما يترشّح من ملاك الواجب النفسي،فيكون كلّ من الواجب النفسي و الغيري معلولا للملاك الملزم فلا بأس بتسميته بالواجب الغيري لذلك)[1].

و أمّا المقام الثاني و هو ما إذا شكّ في واجب أنّه نفسي أم غيري فما هو مقتضى الأصل اللفظي؟


فنقول:إنّه إذا كان ثمّة إطلاق لفظي يتمسّك به في إثبات النفسية؛لأنّ الوجوب الغيري محتاج إلى التقييد بوجوب الغير،فإذا كان هناك إطلاق فيتمسّك به في نفي الغيريّة،كما يتمسّك به في نفي العدل حيث يحتمل التخييريّة،و كما يتمسّك به في نفي الوجوب عن الإنسان بفعل غيره حيث يحتمل الكفائيّة في الوجوب.
و قد أورد الشيخ الأنصاري قدّس سرّه على ما نسب إليه‌[2]أنّه لا يمكن التمسّك بالإطلاق،إمّا لأنّ المعاني الحرفيّة جزئيّة فهي غير مطلقة حتّى تصلح للتقييد كما هو

[1]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

[2]نسبه في أجود التقريرات 1:245 و انظر مطارح الأنظار 1:332-333.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست