responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 350
لا يعلم أنّ تكليفه في السفر إلى أربع فراسخ هو القصر أم الإتمام و كان قادرا أن يستعلم حكم المسألة،و لكنّه لم يتعلّم فاحتاط فأتى بفرضين:أحدهما القصر و الآخر الإتمام،فأحرز الواقع بذلك؛لعدم اعتبار نيّة الوجه الجزميّة عنده.و لا قائل بحسب الظاهر بلزوم التعلّم في المقام؛لأنّ القائل بوجوب التعلّم النفسي يقول بوجوبه النفسي لغيره لا لنفسه ليكون عقاب على تركه لذاته،و المفروض حصول الواقع و إحرازه أيضا بالاحتياط.و معنى وجوبه النفسي لغيره:أنّ وجوبه ليس ترشّحيّا،بل بأمر صادر من المولى،و ليس لأجل كون التعلّم كمالا في نفسه بل لأجل العمل،فهو نظير ما إذا أراد المولى شرب الدواء فأمر عبده بشرائه فأمره حينئذ نفسي لغيره لا لنفسه،أي للشرب لا لنفس الشراء،فافهم.
و أمّا الكلام في المورد الثاني:و هو ما إذا كان ترك التعلّم موجبا لفوت الإحراز للامتثال،كما في دوران الأمر بين المحذورين الوجوب و الحرمة،فإنّ الإتيان أو الترك مكلّف بهما،إلاّ أنّه لو تعلّم حكمه لعلمه،و لكنّه لم يتعلّم.أو تردّد الواجب بين أطراف كثيرة و كان غير قادر على فعل الجميع و قادرا أن يتعلّم حكمه بالسؤال، فالظاهر وجوب السؤال؛لأنّ الواجب الواقعي لابدّ من إحرازه حيث يمكن و هو في المقام ممكن،فلو ترك التعلّم فاتّفق أنّ الذي أتى به غير الواجب كان للمولى عقابه على ترك الواجب،و لو اتّفق لحسن حظّه أنّه الواجب كان متجرّئا؛لأنّه أقدم على ترك الواجب لو كان هو الثاني،فافهم.
و أمّا المورد الثالث:و هو ما إذا كان ترك التعلّم مقتضيا لفوت الواجب،كما في من لا يعرف القراءة في الصلاة،فإذا ترك التعلّم قبل الوقت يفوته الواجب في ظرفه.فإذا قلنا بمقالة المحقّق الأردبيلي‌[1]و من تبعه‌[2]و هو أنّ التعلّم واجب نفسي لغيره،وجب‌

[1]انظر مجمع الفائدة و البرهان 2:110.

[2]انظر المدارك 2:344-345 و 3:219.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست