responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 351
على هذا الشخص التعلّم كما هو الظاهر،فإنّ الروايات الدالّة على وجوب التعلّم‌[1]لا يبعد أن يستظهر منها ذلك.و حينئذ فلا إشكال في وجوب التعلّم قبل الوقت.
و إن لم نقل بذلك أشكلت المسألة و بنيت على ما تقدّم من المقدّمة المفوّتة بتمام شقوقها.و حينئذ فمقتضى ما تقدّم منّا جواز التعجيز؛لأنّه الآن ليس بواجب،و بعد وقته أيضا لا يتّصف بالوجوب لعدم القدرة،فلم يفوّت هذا الشخص واجبا عليه، بل منع نفسه عن أن يكون موردا للتكليف فأخرج نفسه عن موضوعه،كما تقدّم.
و لكن قد عرفت قوّة ما ادّعاه الأردبيلي قدّس سرّه من كون التعلّم واجبا نفسيّا لغيره، فلا عقاب على تركه لنفسه بل لغيره،فافهم.
(و هناك قسم رابع،و هو أن يترتّب على ترك التعلّم فوت الغرض الملزم و لا يترتّب عليه فوت التكليف،كما إذا كان الوجوب للواجب النفسي مشروطا بالوقت،إلاّ أنّ الوقت لا يسع التعلّم و العمل،فالتكليف حينئذ بعد الوقت تكليف بما لا يطاق،إلاّ أنّ الغرض كالتكليف-بل هو روح التكليف-فتفويته حرام عقلا، فلابدّ من التعلّم حينئذ.
نعم،لو لم يترتّب على ترك التعلّم فوت الواجب و لا فوت الغرض الملزم -لكونهما مشروطين بالقدرة في ظرف الفعل المنفيّة حسب الفرض،و المشروط عدم عند عدم شرطه-ففي مثله يحتاج القول بوجوب التعلّم إلى ما التزم به المحقّق الأردبيلي من الوجوب النفسي المتقدّم ذكره،إلاّ أنّ الذي يستظهر من النصوص عدم مشروطيّة الملاك الملزم بالقدرة من ناحية التعلّم في ظرف العمل،فافهم)[2].
هذا كلّه إذا أحرز الابتلاء به،أمّا لو لم يحرز الابتلاء به بل و لم يظنّه بالظنّ الاطمئناني فهل يجب عليه تعلّم حكم تلك الوقائع التي لا يحرز و لا يطمئنّ بالابتلاء

[1]راجع الكافي 1:30،باب فرض العلم و وجوب طلبه و الحثّ عليه.

[2]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست