responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 349
ثمّ إنّ الميرزا النائيني قدّس سرّه فرّق بين من كان عنده ماء قبل الوقت فلا يجوز إراقته إذا علم بعدم قدرته على الماء،و بين من كان متوضّئا فيجوز له أن ينقض وضوءه و إن قطع بعدم الماء بعد ذلك‌[1].
و قد ذكر الاستاذ السيّد أبو القاسم الخوئي-أيّده اللّه تعالى-أنّه سأله عن الفرق، فأسنده إلى الرواية و أنّ الإشارة إلى الرواية موجود حتّى في العروة[2]،و بعد المراجعة اعترف قدّس سرّه‌[3]بعدم رواية تدلّ على ذلك و الظاهر أنّه أشار إلى الرواية الموجودة الصحيحة الواردة في الرجل يجنب بإتيان أهله بعد دخول الوقت و هو يعلم أنّه لا يقدر على الماء بعد ذلك،فأجاز الإمام ذلك‌[4]و لكنّه اشتباها تخيّل دلالتها في المقام.
بقي الكلام في أنّ التعلّم حكمه حكم بقيّة المقدّمات من عدم لزوم تحصيله قبل الوقت لمن علم بعدم التمكّن بعد الوقت عليه أم أنّ له حكما خاصّا؟فنقول:

الكلام في التعلّم‌


و الكلام في التعلّم يقع في ثلاثة موارد:
إذ قد يكون ترك التعلّم غير موجب لفوت المكلّف به و لا لفوت إحرازه،و قد يكون موجبا لفوت الإحراز فقط،و قد يكون موجبا لفوت المكلّف به.
أمّا الكلام في المورد الأوّل:و هو ما إذا لم يفت بترك التعلّم شي‌ء لا الواقع المكلّف به و لا إحرازه،فالظاهر جواز ترك التعلّم حينئذ كما إذا كان الشخص‌

[1]أجود التقريرات 1:225.

[2]راجع العروة الوثقى 1:475،مسألة 21 من أحكام التيمّم.

[3]راجع أجود التقريرات 1:225،الهامش رقم 2.

[4]وسائل الشيعة 14:76،الباب 50 من أبواب مقدّمات النكاح،الحديث الأوّل.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست