responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 334
كلّ منها قد يكون مطلقا و قد يكون مشروطا.و الشرط يلزم أن يكون راجعا إلى نفس الوجوب لا إلى ذات الواجب؛لأنّه هو ظاهر الجملة الشرطيّة،فإنّ قوله:«إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة»[1]يقتضي توقّف الوجوب على الزوال؛لأنّ مفادها تعليق الجزاء على الشرط و الجزاء هو الوجوب لا الواجب.
و قد نسب إلى الشيخ الأنصاري قدّس سرّه دعوى لزوم كون الشرط شرطا للواجب ذاته‌[2].و قد نقل النائيني قدّس سرّه عن السيّد الشيرازي الكبير تكذيب هذه النسبة[3].
و يؤيّده أنّ الشيخ في المكاسب في تعليق البيع استدلّ على عدم جواز البيع المعلّق بالإجماع على عدم جوازه‌[4].و لو كان بانيا على استحالته لنفاه بالاستحالة.كما يظهر أيضا أنّه قائل بالشرط لنفس الوجوب من موارد اخر.
و كيف كان،فيقع الكلام في أصل المطلب-و إن لم يقل به الشيخ الأنصاري قدّس سرّه- فقد زعم رجوع القيد إلى المادّة لأمرين:أحدهما استحالة رجوعه إلى الهيئة،الثاني لزوم رجوعه إلى المادّة.
و لا يخفى أنّ رجوعه إلى المادّة ليس بنحو يجب تحصيله بل بنحو لا يجب و إنّما هو على تقدير اتّفاق حصوله،ضرورة أنّ جملة«إن جاءك زيد فأكرمه»لا يحتمل فيها إيجاب مثل هذا الشرط و لو في غير هذا المثال،مثل«إن دخلت السوق فاشتر اللحم»بل استعمال هذه الجملة في طلب ذلك غلط قطعا.

[1]الوسائل 1:483،الباب 14 من الجنابة،الحديث 2،و فيه:إذا دخل الوقت وجب....

[2]انظر كفاية الاصول:122،و أجود التقريرات 1:193.

[3]أجود التقريرات 1:194.

[4]المكاسب 3:163.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست