responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 333

في الوجوب المطلق و المشروط


لا ريب في كون الواجب المطلق و المشروط من الامور التي ليس فيها اصطلاح خاصّ للاصوليّين،و إنّما هما بمعناهما اللغوي استعملا عندهم،فالواجب المطلق بمعنى:الملزم به الغير المقيّد بشي‌ء،و المشروط يعني:المقيّد بشي‌ء.و حينئذ فلا معنى لإطالة الكلام في تعريفهما؛لأنّ التعاريف إنّما هي لشرح الاسم و الاسم معلوم من اللغة.كما أنّ وصف الإطلاق و الاشتراط أمر إضافيّ،فيجوز أن يكون المطلق بالإضافة إلى شي‌ء مشروطا بالإضافة إلى شي‌ء آخر،و المشروط مطلقا بالإضافة إلى شي‌ء آخر،و إلاّ فلو اريد بالمطلق ما لا يتوقّف على شي‌ء لم يكن له مصداق واحد،إذ كلّ واجب لابدّ أن يتوقّف على وجود موضوعه و على حياة المكلّف و قدرته و عقله.
و معلوم أيضا:أنّ التعبير في المقام بالواجب المطلق و المشروط مسامحة؛إذ الوجوب هو الذي يكون مطلقا أو مشروطا،فالتعبير بالواجب إنّما هو من قبيل الوصف بلحاظ المتعلّق،أي الواجب الذي يكون وجوبه مطلقا أو مشروطا،أو أنّ المراد الواجب بما أنّه متّصف بالوجوب لا ذاته.
و قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ الشرط يكون شرطا للتكليف لا للمكلّف به،و يختصّ الوجوب بالذكر من باب المثال،و إلاّ فالاستحباب كذلك،و الكراهة و التحريم‌
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست