responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 335
أمّا الكلام في استحالة رجوع القيد إلى الهيئة:فقد ذكر أنّ مفاد الهيئة معنى حرفيّ و المعنى الحرفيّ غير قابل للإطلاق و التقييد.و هذه العبارة تحتمل معنيين‌
:
أحدهما:ما استفاده صاحب الكفاية قدّس سرّه كما يظهر من جوابه قدّس سرّه و ملخّصه:أنّ المعنى الحرفي بما أنّ الموضوع له خاصّ فهو جزئي و الجزئي غير قابل للإطلاق و التقييد،فلابدّ من الالتزام بإرجاع القيد إلى المادّة[1]فإن كان مراد الشيخ-على تقدير صحّة النسبة-هو هذا،فالجواب عنه بامور:
أحدها:أنّ هذا إنّما يتمّ حيث يكون الوجوب مستفادا من الهيئة.أمّا لو استفيد من معنى اسمي كما ورد في قوله عليه السّلام:«إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور و الصلاة»فلا يتمّ،ضرورة كونه حينئذ معنى اسميّا كليّا قابلا للإطلاق و التقييد.
ثانيها:أنّ المعنى الحرفي كلّي-كما ذكرنا-لا جزئي،فهو من حيث الكلّية كالمعنى الاسمي قابل للإطلاق و التقييد.
ثالثها:أنّا لو سلّمنا كونه جزئيا فإنّ الجزئي قابل للإطلاق و التقييد من حيث الحالات و إن لم يكن قابلا من حيث الأفراد لكونه جزئيّا حقيقيّا.
رابعها:أنّه لو سلّمنا عدم قابليّته للتقييد حتّى من حيث الحالات،إلاّ أنّ الإطلاق و التقييد الذي هو بمعنى الإرسال و التضييق هو الذي يكون مستحيلا في الجزئي.
أمّا الإطلاق و التقييد الذي هو بمعنى التعليق و الربط لا يستحيل في الجزئي أصلا، و مقامنا من قبيل الثاني،فإنّ المراد بكونه مطلقا:كونه غير مربوط بشي‌ء،

()لا يخفى أنّ عبارة التقريرات لو كانت بهذا النصّ لاحتمل فيها المعنيان،و لكن عبارتها صريحة فيما استظهره صاحب الكفاية قدّس سرّه فلا مجال حينئذ لاحتمال النائيني قدّس سرّه أصلا فلاحظ.
(الجواهري).

[1]كفاية الاصول:122-123.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست