responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 312
الشي‌ء و حكم مقدّمته وجوبيّا كان أم استحبابيّا،و اختصاص الوجوب في كلام الأصحاب للاهتمام به،و هذه الكبرى لو ضمّت إليها الصغرى لانتجت حكما شرعيّا،فنتيجتها واقعة في طريق استنباط الحكم الشرعي الفرعي.و هذا هو الميزان في عدّها مسألة اصوليّة.
و هذه المسألة ليست من العقليّات المستقلّة؛لأنّها محتاجة إلى مقدّمة اخرى في استنباط الحكم الشرعي منها،فإنّ قولنا:«لو كان هذا واجبا لوجبت مقدّمته لكنّه واجب فمقدّمته واجبة»محتاج إلى إثبات الوجوب الشرعي.
كما أنّ الوجوب المبحوث عنه في المقام ليس هو الوجوب العقلي بمعنى اللابدّيّة، ضرورة عدم النزاع في اللابدّيّة و مسألة المقدّمة ممّا قام النزاع فيها على قدم و ساق.
و ليس أيضا الوجوب الشرعي المتوجّه إلى ذيها،فإنّه ينسب إلى المقدّمة بالعرض و المجاز أم لا ليقع الكلام في ذلك؛لأنّ الكلام لو كان في هذا لناسب الكلام فيه أن يقع في مبحث المعاني و البيان لا الاصول.
و ليس أيضا المراد بالوجوب حينئذ الوجوب الاستقلالي المترشّح من وجوب ذي المقدّمة كما زعمه صاحب القوانين‌[1]و اختار عدم الوجوب،لدعواه كثرة الأمر من الموالي العرفيّة مع عدم الالتفات إلى أنّ له مقدّمة أم لا بل و مع عدم العلم،فكيف يقال بالوجوب مع كونه من أفعاله الاختيارية التي يستحيل صدورها من غير قصد؟
بل المراد بالوجوب الوجوب الشرعي الترشّحي التبعي،فلا ينقض بعدم الالتفات،فإنّ الالتفات لابدّ منه في الاستقلالي لا التبعي كما هو واضح.و الثمرة في هذا الوجوب التبعي الذي لا يورث قربا و لا بعدا يأتي الكلام عليها في آخر بحث المقدّمة تبعا لصاحب الكفاية قدّس سرّه و إن ناسب ذكرها هنا.

[1]القوانين 1:101.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست