و هذه المسألة من المسائل الاصوليّة المهمّة و ليست مسألة فقهيّة كما يظهر
من عنوان صاحب المعالم قدّس سرّه للمسألة بقوله:«الأكثرون على إيجاب ما لا
يتمّ الواجب إلاّ به»[1]المشعر
بكون محلّ الكلام هو الوجوب.و ليس كذلك،لا لما ذكره الميرزا النائيني قدّس
سرّه:من أنّ ليس كلّ ما كان يبحث فيه عن الوجوب مسألة فقهيّة،بل لابدّ أن
يكون معنونا بعنوان خاصّ كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ...إلى آخرها، و
ليس المقام منها،فإنّ مقدّمة الواجب عنوان كلّي منطبق على الامور
المتباينة،فلا يكون البحث عن وجوبها مقتضيا لكونها مسألة فقهيّة[2]،لفساد
ما ذكره قدّس سرّه فإنّ الوجوب الشرعي المقتضي لكون المسألة فقهية ليس
خصوص المعنون بعناوين خاصّة،بل مثل وجوب الوفاء بالشرط الذي في ضمن العقد
وجوب شرعي و مسألة فقهيّة مع كونه عنوانا عامّا شاملا للامور المتبائنة،و
كوجوب الوفاء بالنذر و العهد و اليمين،و وجوب إطاعة الزوجة لزوجها و الولد
لوالده و العبد لسيّده، و حرمة هتك المؤمن،كلّها من هذا القبيل عناوين
كلّيّة،مع أنّها من الأحكام الشرعيّة،بل الوجه في كونها مسألة اصوليّة أنّ
البحث فيها عن الملازمة بين حكم