responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 311

في مقدّمة الواجب‌


و هذه المسألة من المسائل الاصوليّة المهمّة و ليست مسألة فقهيّة كما يظهر من عنوان صاحب المعالم قدّس سرّه للمسألة بقوله:«الأكثرون على إيجاب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به»[1]المشعر بكون محلّ الكلام هو الوجوب.و ليس كذلك،لا لما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه:من أنّ ليس كلّ ما كان يبحث فيه عن الوجوب مسألة فقهيّة،بل لابدّ أن يكون معنونا بعنوان خاصّ كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحجّ...إلى آخرها، و ليس المقام منها،فإنّ مقدّمة الواجب عنوان كلّي منطبق على الامور المتباينة،فلا يكون البحث عن وجوبها مقتضيا لكونها مسألة فقهيّة[2]،لفساد ما ذكره قدّس سرّه فإنّ الوجوب الشرعي المقتضي لكون المسألة فقهية ليس خصوص المعنون بعناوين خاصّة،بل مثل وجوب الوفاء بالشرط الذي في ضمن العقد وجوب شرعي و مسألة فقهيّة مع كونه عنوانا عامّا شاملا للامور المتبائنة،و كوجوب الوفاء بالنذر و العهد و اليمين،و وجوب إطاعة الزوجة لزوجها و الولد لوالده و العبد لسيّده، و حرمة هتك المؤمن،كلّها من هذا القبيل عناوين كلّيّة،مع أنّها من الأحكام الشرعيّة،بل الوجه في كونها مسألة اصوليّة أنّ البحث فيها عن الملازمة بين حكم‌

[1]معالم الدين:60.

[2]أجود التقريرات 1:310.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست