responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 313
ثمّ إنّ الكلام يقع الآن في تقسيمات المقدّمة و تقسيمات الواجب.

أمّا تقسيمات المقدّمة

،فمنها تقسيمها إلى:

المقدّمة الداخليّة و الخارجيّة


و المراد بالمقدّمة الخارجيّة:ما كان وجودها منحازا عن وجود ذي المقدّمة، فيشمل الشرط أيضا.و بالداخليّة:ما كان وجودهما واحدا.لا ريب في دخول المقدّمة الخارجيّة في محلّ النزاع.و أمّا الداخليّة:فهي محلّ الكلام بين الأعلام.
و تحقيق الكلام فيها أنّها تنقسم إلى أقسام ثلاثة:
أوّلها:المركّبات الاعتباريّة.
ثانيها:المركّبات الحقيقيّة،كالجواهر.
ثالثها:المركّبات الحقيقيّة التي هي بسائط بحسب الوجود،إلاّ أنّ العقل يحلّلها إلى امور كالأعراض.
أمّا الأخير:فلا ريب في خروجه عن محلّ النزاع كالبياض مثلا،فإنّه وجود واحد بسيط و لكنّ العقل يحلّله إلى ما به الاشتراك و ما به الامتياز،فيقول:إنّه لون مفرّق للبصر مثلا،و لكنّه وجود واحد بسيط يوجد بوجود واحد و ينعدم بانعدام واحد،و ليس مركّبا إلاّ أن العقل يحلّله في مقام التحديد كما مرّ،فليس فيه جزء كي يقع الكلام في أنّه مقدّمة أم لا؟واجبة أم لا؟
و أمّا القسم الثاني:و هو المركّب الحقيقي،فلا ينبغي الشكّ في خروجه أيضا عن محلّ النزاع؛لأنّه مختصّ بالجواهر كما تقدّم،و معلوم أنّ الجواهر لا يتعلّق بها حكم أصلا؛إذ الحكم إنّما يتعلّق بأفعال المكلّفين و لا يتوجّه إلى الجواهر أصلا،مضافا إلى أنّه و إن كان مركّبا في الواقع و حقيقة إلاّ أنّ وجوده إنّما يكون بوجود واحد،
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست