طلبت منه الإمامة لقوم[1]و كما ورد في المنفرد إذا وجد جماعة أنّه يعيدها جماعة[2].
و قد دلّت على ما ذكرنا الأخبار الكثيرة،و هي محتملة لأمرين على سبيل منع الخلوّ:
الأوّل:أن يكون الأمر الثاني مثبتا للاستحباب النفسي فيكون تكرارها مستحبّا
نفسيّا،فيكون الأوّل هو الفرض و الثاني مستحبّ نفسي،كما التزموا بذلك في
صلاة الآيات[3]و لم يحتملوا غيره فيها أصلا.
الثاني:أن يكون فرضا عمّا في ذمّته من قضاء واجب أو مستحبّ كما في موارد احتمال الفوات.
و الأخبار مختلفة،ففي بعضها«فليجعلها الفريضة»[4]و هذه مجملة؛إذ أيّ فريضة يعني؟و في بعضها الآخر«يجعلها قضاء عمّا في ذمّته»[5]و الطائفة الاولى تحمل على الثانية،فيقال:المراد بالفريضة في الاولى هي الفائتة.
الطائفة الثالثة من الأخبار تقول:«إنّ اللّه يختار أحبّهما إليه و يكتب له أتمّهما»[6] و ما أدّى هذا المؤدّى.و لا يخفى أنّها لا تدلّ إلاّ على أنّ اللّه يكتب له في ديوان
[1]الوسائل 5:455،الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة،الحديث 3-5.
[2]الوسائل 5:455-457 الباب 54 من أبواب الجماعة،الحديث 1-2 و 8-11.
()لا يخفى أنّ قوله:«فليجعلها
الفريضة»لا يعارض ما دلّ على جواز جعلها قضاء؛إذ هما صورتان لذلك.و دعوى
إجمال الاولى ضعيف؛إذ هو ظاهر في جعلها الفريضة الاولى؛إذ اللام فيها
عهدية.كما أنّ إنكار ظهور الطائفة الثالثة من الأخبار في كونه امتثالا بعد
امتثال ضعيفة أيضا،فافهم.(الجواهري).
[4]الوسائل 5:455-457،الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة،الحديث 1 و 11.
[5]لم نعثر عليه بعينه،نعم ورد في رواية
إسحاق بن عمّار:صلّ و اجعلها لما فات.انظر الوسائل 5:457،الباب 55 من
أبواب صلاة الجماعة،الحديث الأوّل.
[6]الوسائل 5:455-457،الباب 54 من أبواب صلاة الجماعة،الحديث 4 و 10.