responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 289
حسناته الثانية،و لا ملازمة بينه و بين كونه امتثالا بعد امتثال.و لو فرض ظهوره فلابدّ من تأويله،لما ذكرنا من استحالته.
ثمّ إنّ الكلام يقع في إجزاء الظاهري أو الاضطراري عن الواقعي لو ارتفع الاضطرار أو انكشف الخلاف،و الكلام الآن يقع في الاضطراري.

في إجزاء إتيان المأمور به اضطرارا عن الواقع و عدمه‌


و الكلام يقع في مقامين أيضا:
الأوّل:فيما لو ارتفع الاضطرار في خارج الوقت فهل يجب القضاء أم لا؟
الثاني:فيما لو ارتفع الاضطرار في الوقت فهل يجب الإعادة أم لا؟
أمّا إجزاء إتيان المأمور به بالأمر الاضطراري عن القضاء خارج الوقت إذا استمرّ العذر فممّا لا إشكال فيه؛إذ الأمر الواقعي لم يتوجّه إليه في الوقت أصلا، فليس الواقع منجّزا عليه فلا فوت،فإن كان القضاء بأمر جديد فهو فرع الفوت و لا فوت أصلا للمأمور به،و إن كان فوت ملاك المأمور به فمع احتمال استيفاء المصلحة الاضطراري لا يحرز الفوت كي يجب القضاء،مضافا إلى أنّ الأوامر الاضطراريّة ظاهرة في استيفاء المصلحة المترتّبة على الواقع على متعلّقاتها،بل ظاهر آية التيمّم‌[1]تنويع التكليف إلى طهارة مائيّة و اخرى ترابيّة،و إذا كان القضاء بالأمر الأوّل فلا أمر أوّلا بالواقعي كي يدلّ على القضاء في خارج الوقت،فافهم.
هذا تمام الكلام فيما لو ارتفع العذر في خارج الوقت.
أما لو ارتفع العذر في الوقت‌[و]الكلام في هذه المسألة مبنيّ على جواز البدار لذوي الأعذار،فيقع حينئذ الكلام في أنّ العذر إذا زال في الوقت بعد أن أتى بالوظيفة العذريّة،فهل يجب عليه حينئذ الإتيان بالواجب الاختياري أم لا؟

[1]الواردة في سورة النساء الآية:43،و سورة المائدة الآية:6.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست