responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 287
استفادة الإطلاق من دليل الحكم الواقعي و عدم استفادة البدليّة من دليل الحكم الظاهري أو الاضطراري و القول بعدم الإجزاء مبنيّ على إنكار كلا هاتين المقدّمتين.
فالكلام يقع في أدلّة الأحكام الواقعيّة و في استفادة الإطلاق منها و عدمه،و بعد إحراز إطلاقها يقع الكلام في أدلّة الأحكام الظاهريّة أو الاضطراريّة و في استفادة بدليّتها عن الواقع و عدمها.هذا كلّه في إجزاء المأمور به بالأمر الاضطراري أو الظاهري عن الواقعي بعد ارتفاع الاضطرار أو انكشاف الخلاف.و أمّا إجزاؤهما عن أمرهما كإجزاء الواقعي عن أمره فلا يعقل النزاع فيه.
نعم،ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]جواز تبديل الامتثال بالامتثال و مثّل له بما إذا أمر المولى عبده بماء ليشرب فجاءه بالماء،فما لم يتحقّق منه الشرب له تبديله بفرد آخر أحسن منه،و قد ذكرنا في مسألة المرّة و التكرار استحالة تحقّق الامتثال بعد الامتثال،و لا بأس بالتعرّض له هنا أيضا.
فنقول:إنّ تبديل الامتثال بالامتثال مستحيل؛إذ بعد فرض الإتيان بالمأمور به بتمام ما يعتبر فيه فإنّ إتيانه الثاني إن كان مع بقاء الأمر الأوّل فواجب لا جائز،و إلاّ فليس امتثالا؛إذ الامتثال فرع الأمر،فمع سقوطه أيّ معنى للامتثال الثاني.
و ما ذكره من المثال العرفي،فأوّلا:الغرض في الموالي العرفيّة في أفعالهم أنفسهم بعد فعل العبد كأن يشرب الماء مثلا،و في المولى الحقيقي الغرض في نفس فعل العبد ليس إلاّ،و قد حصل.
و ثانيا:أنّا ذكرنا فيما تقدّم أنّ الغرض ليس إلاّ تمكّن المولى من الشرب و قد حصل،لا الشرب ليجوز له تبديله.
نعم،ورد في جملة من الموارد الشرعيّة ما يوجب توهّم ذلك،كما ورد في صلاة الآيات من التكرار ما دام الآية[2]و كما ورد في من صلّى منفردا أنّه يكرّر صلاته إذا

[1]انظر كفاية الاصول:103 و 107.

[2]انظر الوسائل 5:153،الباب 8 من أبواب صلاة الكسوف.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست