responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 280
و أمّا الهيئة:فلأنّه لم يدّع أحد وضعها لغير ما مر من المذاهب التي مرّ ذكرها من كونها موضوعة للتحريك أو لإيقاع النسبة أو لإبراز الاعتبار و غير ذلك،و لم يذكر أحد دلالتها على مرّة أو تكرار،فهي لطلب الطبيعة ليس إلاّ.
و لو فرض حصول الشكّ في دلالتها على المرّة أو التكرار فالمرجع في بيان الوظيفة هي الاصول العمليّة أو اللفظيّة،فحيث يشكّ المكلّف في أنّ المطلوب هو الفرد بشرط الوحدة أو التكرار،فالأصل اللفظي لو كان للدليل إطلاق يقتضي عدم تقيّد المأمور به بالوحدة و عدم تقيده بالأكثر أيضا،فيجوز له الاقتصار على الفرد، كما يجوز له الزيادة و الإتيان بالأفراد المتعدّدة دفعة.و لو لم يكن للدليل إطلاق فالأصل العملي و هو البراءة أيضا يقتضي ذلك حرفا بحرف.و إذا كان للواجب أفراد طولية و أتى بفرد جامع لشرائط المأمور به فقد سقط الأمر،فلا أمر حينئذ حتّى يكون إتيانه بها ثانيا امتثالا لذلك الأمر.و إذا أتى به غير جامع للشرائط فالأمر لم يسقط و هو داع إلى متعلّقه،و لكن ليس هذا من التكرار في شي‌ء.
و ما ذكره صاحب الكفاية[1]من جواز تبديل الامتثال حيث يكون الفرد الثاني أوفى للغرض لم يعلم وجهه لنا،إذ الذي تحت حيّز الأمر إنّما هو فعل المكلّف، و الغرض المترتّب عليه تمكّن المولى و قد حصل،و الغرض-و هو رفع العطش-ليس المكلّف مكلّفا بتحصيله حسب الفرض،لأنّه يترتب على فعل الآمر و شربه.

[1]كفاية الاصول:103.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست