responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 279

في دلالة الأمر على المرّة أو التكرار و عدمها


و هذا النزاع يأتي،سواء قلنا بأنّ المراد من المرّة الفرد أو الدفعة،و من التكرار الأفراد أو الدفعات.كما أنّ النزاع غير مبتن أيضا على ما يأتي:من أنّ الأمر متعلّق بالطبائع أو الأفراد؛و ذلك لأنّ الفرد هناك إنّما هو بمعنى أنّ الخصوصيّة الفرديّة داخلة تحت حيّز الأمر،بخلاف القول بالطبائع فإنّ الخصوصيّات من لوازم الوجود لا دخل لها بالمأمور به.و هذا بخلاف الفرد في المقام،فإنّ المراد به الوجود الصرف فهو غير مبنيّ عليها كما أفاد صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1].
و كيف كان،ففي مثل الصلاة و الصوم لا يفرق بين القول بالدفعة و الفرد أصلا.
نعم،في مثل الإكرام-مثلا-يتحقّق الفرق بين القولين فيما لو أكرمه بإكرامات عديدة دفعة واحدة،فعلى القول بالمرّة لم يتحقّق الامتثال لعدم تحقّقها،بخلافه على القول بالدفعة.
و ينبغي أن يعلم أنّ مثل الأمر الذي ينحلّ بانحلال الأفراد مثل قوله:«إذا دخل الوقت فقد وجب الطهور و الصلاة»مثلا هو خارج عن محلّ النزاع كلّية،إذ هو ليس معناه:أنّ الأمر للتكرار،بل الأمر الكلّي ينحلّ إلى أفراده.
و كيف كان،فلا دلالة للأمر على المرّة،كما لا دلالة لها على التكرار،و إنّما تدلّ على طلب الطبيعة؛و ذلك لأنّ الدلالة المدّعاة إمّا أن تدّعى من مادّة الصيغة أو هيئتها،و كلّ منهما غير تامّ.
أمّا المادّة:فلأنّها مشتركة بين صيغة الأمر و بقيّة المشتقّات،و لو دلّت على وحدة أو تكرار لدلّت عليه في الجميع،مع أنّه لم يدّع ذلك أحد أصلا.

[1]انظر كفاية الاصول:101-102.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست