responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 281

مبحث الفور و التراخي في صيغة الأمر


و يقع الكلام في مراحل ثلاثة:
الاولى:في أنّ الصيغة تدلّ على الفور بنفسها،و على تقدير عدم الدلالة لها فهل هناك دليل خارجي يقتضي الفور؟
الثانية:في أنّه على تقدير الدلالة على الفور،فهل يسقط إذا لم يسارع العبد في امتثاله،أم يجب إتيانه ثانيا؟
الثالثة:في أنّه على تقدير وجوب الإتيان به ثانيا،فهل يجب فورا ففورا أم لا؟
أمّا الكلام في المرحلة الاولى:فملخّصه:أنّك قد عرفت أنّ الأمر مشتمل على مادّة و هيئة و أنّ المادّة لا تدلّ إلاّ على صرف الطبيعة و أنّ الهيئة أيضا لا تدلّ إلاّ على الطلب بأحد الأنحاء المذكورة،فالمجموع منهما لا يستفاد منه إلاّ طلب الطبيعة،أمّا كونه فورا فلا،كما لا يستفاد منها كونه متراخيا أيضا.
و أمّا الدليل الخارجي الذي ادّعي دلالته على الفور فهو آية { وَ سََارِعُوا إِلى‌ََ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ } [1]و آية { فَاسْتَبِقُوا اَلْخَيْرََاتِ } [2].
و كلّ منهما لا دلالة فيه على الفوريّة،لا لما ذكره في الكفاية:من أنّهما لو كانا واجبين لكان التحذير عن تركهما أنسب‌[3]لأنّه إن أراد عموم هذا المطلب لجميع الواجبات لزم تأسيس فقه جديد.و إن أراد خصوص هذا المورد باعتبار أنّ المسارعة إلى المغفرة لو لم يتحقّق لوقع الإنسان في الشرّ و الغضب،فمن المعلوم أنّ المسارعة و الاستباق لا يلزم من تركهما ترك المغفرة،بل يؤتى بالمغفرة يعني بأسبابها بلا مسارعة،بل إنّما نقول بعدم دلالتهما،لما ذكره ثانيا من شمولهما للمستحبّات‌[4]

[1]آل عمران:133.

[2]البقرة:148.

(3 و 4)كفاية الاصول:103.

اسم الکتاب : غایة المأمول من علم الأصول المؤلف : الجواهري، الشيخ محمد تقي    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست